ونقل ١ في الشرح الإجماع عن المعتبر بالحكم المستفاد من العبارة ، والظاهر من العبارة مطلق الحرير ، إلاّ أنّ نقله عن المعتبر تفسير القَصَب اليماني يدل على أنّ المحقق ذكر الرواية ، فربما كان الغرض الحرير المحض.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المستفاد من كثير من الأخبار اعتبار الثوب في الكفن ، وقد وقع الخلاف في الجلد فمنعه بعض (١) ؛ لأنّ الثوب لا يصدق عليه.
واحتمل بعض الصدق ، قال : ومن ثمّ جوّزوه في الكفّارة (٢).
واعترض على هذا بما ورد من قلع الجلد عن الشهيد (٣) ، وفيه تأمّل ظاهر ، لأنّ القلع لا ينحصر وجهه فيما ذكر.
ومن هنا يعلم أنّ ما اعترض به جدّي (٤) ١ على الشهيد ; في تقديمه (٥) الجلد على النجس والحرير حال الضرورة مستدلاًّ عن الشهيد بأنّ ما دلّ على النهي عن النجس بالمنطوق ، وعن الجلد بمفهوم ما يدل على قلعه ، والمنطوق أولى من المفهوم : بأنّ مفهوم الموافقة أقوى من المنطوق فيقدّم (٦).
غريب ؛ لأنّ مفهوم الموافقة مع ما فيه من الإشكال الذي أسلفناه يتوقف على العلّة ، وكونها في المسكوت عنه أولى ، والحال أنّ في هذا
__________________
(١) كالشهيد الأوّل في الذكرى : ٤٦.
(٢) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٩٢.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) ليست في « فض ».
(٥) في « رض » : تقديم.
(٦) روض الجنان : ١٠٣.