والرابع : كما ترى وإنّ دلّ بظاهره على عدم الصلاة إلاّ أنّ احتمال إرادة (١) الدفن بالثياب لا من جهة الصلاة أظهر ، مضافاً إلى غيره من الروايات الدالة على الصلاة.
أمّا الخامس : فله ظهور في عدم الصلاة من حيث قوله : « كفّن وحنّط وصلّى عليه » ثم قوله : « وإنّ لم يكن به رمق دفن في أثوابه » إلاّ أنّ تأويله غير بعيد ، بل ربما يدّعى عدم الظهور أيضاً ، وفيه كما ترى دلالة على ما قلناه سابقاً (٢).
وأمّا السادس : فما قاله الشيخ في توجيهه متوجّه ، ولا دلالة فيه على ما قاله من (٣) قدّمناه كما لا يخفى.
إذا عرفت هذا فما تضمّنته الأخبار من الثياب (٤) ربما يدل على ما يصدق عليه الثياب فمثل الخفّ والفرو غير معلوم الصدق ، والمنقول عن الشيخ في الخلاف أنّه قال : لا ينزع عنه إلاّ الجلود (٥) وفي المبسوط : يدفن جميع ما عليه إلاّ الخفّين (٦). وفي المقنعة عن المفيد : ينزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم ، فإن أصابها دم دفنت معه (٧). وهو رواية عمرو بن خالد ، ولا يخفى عليك أنّ المناط صدق الثوب.
وفي رواية الحلبي دلالة على دفن ما أصابه الدم من ثيابه (٨) ،
__________________
(١) زيادة من « رض ».
(٢) في ص ١٠٤٦.
(٣) في « رض » زيادة : ما.
(٤) في « د » : التأييد ، وفي « فض » : الثواب.
(٥) حكاه عنها في المختلف ١ : ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، وهو في الخلاف ١ : ٧١٠ ، والمبسوط ١ : ١٨١ ، والمقنعة : ٨٤.
(٦) حكاه عنها في المختلف ١ : ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، وهو في الخلاف ١ : ٧١٠ ، والمبسوط ١ : ١٨١ ، والمقنعة : ٨٤.
(٧) حكاه عنها في المختلف ١ : ٢٣٨ ، ٢٣٩ ، وهو في الخلاف ١ : ٧١٠ ، والمبسوط ١ : ١٨١ ، والمقنعة : ٨٤.
(٨) لم نعثر عليه.