(١) إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبر الثالث لا يظهر في بادئ النظر وجه عدم ذكره في جملة ما ينافي الخبرين الأوّلين ؛ لأنّ ظاهره (٢) الحمل من الجوانب الأربع كيف اتفق.
وفي نظري القاصر أنّ الشيخ فهم منه أنّ قوله : « وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع » يراد به أنّ الأفضل هو الحمل بالكيفية السابقة في الخبرين ، والحمل من الجوانب الأربع يتحقق به أصل الاستحباب ، وحينئذ يراد بقوله بعد ذلك الكيفية الزائدة على أصل الكيفية بحمل الأربع كيف اتفق ، ولعلّ هذا المعنى أولى من الحمل على أنّ تحقق حمل الجوانب الأربع يحصل به الاستحباب ، فلو كرّر ذلك بعد كان تطوّعاً ، لأنّ مساق الخبر يأبى عن هذا المعنى.
أمّا (٣) ما قاله جدّي ١ في شرح الإرشاد من استحباب حمل السرير بأربعة رجال في معنى التربيع قائلاً : وهو أولى من الحمل بين العمودين كما استحبّه العامّة ، قال الباقر ٧ : « السنّة أنّ يحمل السرير من جوانبه الأربع وما كان بعد ذلك فهو تطوّع » (٤) ففيه : أنّ المتبادر من الخبر التربيع بالنسبة إلى كل شخص.
__________________
(١) في « فض » زيادة : وقد يظن أنه غير موافق لدور الرحى. ثم إن رواية يونس تضمنت يمين الميت كما قدمناه ، وربما كان الحمل على الأيمن بتقدير البدأة بيمين الميت أخف وأقل مشقة من الدخول بين يدي السرير ، وعلى هذا فمن جانب رجل الميت وهو الجانب الأيسر أخف وكذا من جانب يده اليسرى وقد يستفاد من رواية علي بن يقطين ذلك. وهذه الزيادة في « د » مشطوبة.
(٢) في « د » : ظاهر.
(٣) في « فض » : وأما.
(٤) روض الجنان : ٣١٤.