وبطلان الثاني برواية يعقوب (١).
وأنت خبير بأنّ الأخبار الدالة على عدم الإعادة مطلقا تقتضي حمل خبر يعقوب على الاستحباب فيما يظهر ، ولا أقل من الاحتمال ، فالحكم من العلاّمة بأنه يقتضي الوجوب من غير التفات إلى المعارض لا يخلو من غرابة.
وقد ذكرت في حواشي المختلف غير ذلك ممّا يزيد في الإيراد على استدلاله بالخبر.
ولا يخفى اشتمال الخبر الثالث على الأرض ، وما تضمن الصعيد وهو الثاني لا يفيد حكماً ، لأنّه من كلام السائل ، ولا إشكال في صحة التيمم بالصعيد ، ولا حصر في الخبر من جهة تقرير الإمام ، على أنّ التقرير في المقام غير ظاهر ، بل هو سؤال عن فرد من الأفراد ، وكثيراً ما يغفل عن ذلك وهو من المهمات ، فليتأمّل فيه حق التأمّل.
قال :
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال : « يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة ».
ورواه أيضا عن سعد و (٢) محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
__________________
(١) المختلف ١ : ٢٥٤ بتفاوت يسير.
(٢) في الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٦٠ : ورواه أيضا سعد عن ، وهو موافق للتهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٨.