وقوله ٧ : « وإن أصابه ما أصابه » يراد به حينئذ ما أصابه من المشقّة ، ثم الظاهر من قوله : وذكر. ، أنّ الإمام ٧ وقع له ذلك وفعل ما فعل ، ولا يخفى أنّه لا يلائم قول الشيخ في الحمل ، لأن تعمّد الجنابة من الإمام ٧ مع عدم الماء ربما يقطع بنفيه ، نظراً إلى ما تقدم من الخبر الدال على أنّ التيمّم في الجملة يوبق الدين ولا أقل من المرجوحية ، وإمكان فعل المرجوح لبيان الجواز له وجه فيدفع به الثاني (١).
ويحتمل أن يكون الفاعل : الراوي ، وحينئذ يندفع المحذور عن الشيخ ، إلاّ أنّه بعيد عن الظاهر ، كما أنّ احتمال كونه ٧ أجنب متعمّداً مع وجود الماء ثم تعذّر لا يلائم قول الشيخ.
وغير بعيد أن يحمل ما دل على الغسل على الاستحباب بمعنى استحباب الغسل وإن حصل نوع مشقّة وكذلك إعادة الصلاة ، لكن لا يخفى دلالة الخبر الثالث على جواز التولية مع الضرورة إن كان من فعل الإمام ٧ ، هذا.
وربما يحتمل أن يراد بالاغتسال مع الجنابة وإن حصل مشقّة إذا كان تعمّد الجنابة مع العلم بعدم الماء ، إلاّ أنّ قصة الإمام ٧ لا تلائمه بل هي مؤيّدة للاستحباب.
وأمّا الخبر الرابع : فهو ظاهر الإطلاق في المتعمّد وغيره ، وقوله : حدّثه ، الظاهر أنّه من الراوي ، والمعنى أنّه أخبر الإمام ٧ بأنه فعل الغسل مرة على الوجه المذكور فمرض.
ويحتمل أن يكون الإمام ٧ حدّث محمد بن مسلم أنّه فعل ذلك ، ولا ينافي قوله ، قال : « اغتسل على ما كان » لاحتمال أن يكون إعادة
__________________
(١) في « فض » ما يمكن أن يقرأ : التالي.