التيمّم المبتدأ ( لتأخيره أيضاً ) (١).
والثاني أوضح دلالة ؛ لأنّ قوله : إنّما « هو بمنزلة الماء » يدل على أنّ ما ثبت للماء يثبت له ، إلاّ ما خرج بالدليل.
والثالث كالأول في الدلالة.
ولا يخفى على من لاحظ الأخبار المبحوث عنها وغيرها ، مما دلّ على تأخير التيمم والصلاة أنّه لا مانع من وجوب (٢) تأخير الصلاة والتيمم على تقديره إذا كان مبتدءاً وتقديم الصلاة بدونه ، واحتمال أن تكون العلّة في تأخير الصلاة احتمال وجود الماء ، والعلّة موجودة في صورة الاستدامة ، يدفعه أنّه يجوز أن يكون لحصول التيمم مدخل في نفي احتمال وجود الماء ، وقد قدّمنا عن بعض محققي المتأخّرين كلاماً في تأييد مثل هذه الأخبار لتوسعة التيمم (٣) ، ونقول هنا أنّ قوله : إنّما هو بمنزلة الماء. مؤيّد قويّ.
فإن قلت : الأخبار لا تدل على جواز الفعل في أوّل الوقت ، بل إنّما تدل على جواز فعل صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ، وعلى تقدير ظاهر الدلالة فالخبر الدال بقوله : وليصلّ في آخر الوقت. فيه احتمال أن يقال : إنّه دالّ على تأخير التيمم والصلاة ، فإذا انتفى الأوّل بقي الآخر.
قلت : دلالة الأخبار على الإطلاق غير خفية ، والخبر السابق له ظهور في أنّ المبتدئ بالتيمم يؤخّر الصلاة لا مطلق المتيمّم ، فلا وجه لتقييد أحدهما بالآخر.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « د ».
(٢) ليست في « رض ».
(٣) راجع ص : ٧٦٤ ، ٧٦٥.