طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم ، قال : قد مضى فيما تقدم ما يدل على وجوب الطلب للماء على قدر رمية سهمين مع زوال الخوف ، ويؤكّد ذلك ما رواه محمد بن الحسن الصفار وذكر رواية السكوني (١).
والذي تقدم منه رواية رواها عن محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال : « لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعترض له لصّ أو سبع » (٢).
قال الشيخ في التهذيب : وهذا الخبر يدل على أنّه متى لم يخف من لصّ أو سبع وجب عليه الطلب وإن كان على مقدار غلوتين (٣). ولا يخفى عليك حال هذه الدلالة.
ثم الظاهر من الرواية وجود الماء ، فعلى تقدير تسليم الدلالة نقول : مع وجود الماء يجب لا مع احتمال الماء ، وبتقدير التسليم ( من أين ) (٤) اعتبار كل جانب؟.
وفي الشرائع قال المحقق : ويجب عنده الطلب فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهات الأربع إن كانت الأرض سهلة وغلوة سهم إن كانت حزنة (٥).
قال شيخنا ١ في المدارك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلاّ بعد الطلب إذا أمّل الإصابة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤١ أبواب التيمم ب ١ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٢٨ ، الوسائل ٣ : ٣٤٢ أبواب التيمم ب ٢ ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٤.
(٤) في « رض » بدل ما بين القوسين ما يمكن أن يقرأ : لا يفيد ، وفي « د » يحتمل.
(٥) الشرائع ١ : ٤٦.