تكليف ما لا يطاق ، إذ التقدير تضيّق الوقت ، وإن كان مكلّفاً بالإتيان بها مع البدل لزم الإجزاء.
وأجاب بوجهين :
الأوّل : أنّه يلزم ذلك ويكون معاقبا على ترك الطهارة المائية مع قدرته وتزول عنه بالتوبة.
والثاني : المنع من كونه مكلفا بما لا يطاق لو قيل باستصحاب حكم التكليف السابق عليه في أوّل الوقت مع تمكنه (١). انتهى ملخصا.
وفي نظري القاصر أنّه محل نظر :
أمّا أوّلاً : فلأنّ الأمر بالتيمم مطلقا أوّل المدّعى ، وكون الطلب مشروطاً بالسعة كذلك ، والآية الشريفة قد ذكر في تفسيرها ما يدل على أنّ الطلب مراد فيها ، فلا يتحقق الشرط حينئذ.
نعم قد قدّمنا احتمالاً في خبر زرارة الدال على أنّه يطلب ما دام في الوقت فإن خاف أن يفوته فليتيمم ، وهو أن يكون قوله : « فإن خاف » راجعا إلى الطلب ، أي إنّما يطلب مع عدم خوف الفوت وبدونه لا يطلب ، وبهذا الاحتمال قد يندفع عن العلاّمة النظر ، لكن عدم تعرضه لذلك غريب.
فإن قلت : غير هذا الاحتمال في الخبر ليس بواضح ، بل الظاهر هو هذا الاحتمال.
قلت : الاحتمال الآخر المساوي لما ذكرناه هو أنّه يطلب إلى أن يخاف الفوت لا ترك الطلب من أوّل الأمر.
وأمّا ثانياً : فلأنّ الطلب مع تحقق دليله يتوقف سقوطه على الدليل.
وأمّا ثالثاً : فما قاله في جواب الاعتراض الأوّل من منع كون الطلب
__________________
(١) المختلف ١ : ٢٨٥.