ولا يجوز شهادة من يرتشي في الأحكام.
وقد روي (١) أنّه لا يجوز شهادة السائلين على أبواب الدور ، وفي الأسواق ، وان كانت شرائط العدالة فيهم حاصلة ، إلا أنّ ذلك يختص بمن يكون ذلك عادته وصناعته ، ويتخذ ذلك حرفة ، وصناعة ، وبضاعة ، فأمّا من أحوجته ضرورة مجحفة في بعض الأحوال ، فلا ترد شهادته بحال ، لأنّه لا دليل على ذلك ، وقد أعطينا الرواية الواردة بذلك حقّها.
ويجوز شهادة ذوي الفقر والمسكنة ، المتجملين (٢) ، الساترين لأحوالهم ، إذا حصل فيهم شرائط العدالة.
ولا يجوز شهادة ولد الزنا ، لأنّه عند أصحابنا كافر ، بإجماعهم عليه ، قال شيخنا أبو جعفر في نهايته : فإن عرفت منه عدالة ، قبلت شهادته في الشيء الدون (٣).
وهذا غير مستقيم ، لأنّه إن كان عدلا ، فتقبل شهادته في الدون وغير الدون ، وإن كان عنده كافرا ، فلا تقبل شهادته ، لا في الدون ولا غير الدون ، وانّما هذا خبر واحد ، أورده إيرادا ، لا اعتقادا.
ولا يجوز شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك فيه ، ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك له فيه.
ومن قطع به الطريق ، فأخذ المأخوذون اللصوص ، فشهد بعض المأخوذين لبعض على اللصوص ، لم يقبل شهادتهم ، لأنّهم خصوم ، وكذلك إن شهد بعض اللصوص على بعض ، لأنّهم فسقة إلا أن يشهد غيرهم عليهم ، أو يقرّ اللصوص ، فيحكم بالإقرار على من أقر.
ولا بأس بشهادة الوصي على من هو وصيّ له ، إلا أنّه يحلف الخصم ، إذا كان مع الوصي غيره من أهل الشهادة ، أو لم يكن معه سواه ، لأنّها شهادة على
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣٥ من أبواب الشهادات.
(٢) ج : المتحملين.
(٣) النهاية : كتاب الشهادات باب تعديل الشهود.