ميّت ، وهو لا يعبر عن نفسه ، ولما رواه أصحابنا (١).
ولا بأس بشهادته فيما لا يكون له فيه (٢) ولاية ولا تصرّف ، على ما قدّمنا القول فيه.
وقال شيخنا في نهايته : ولا بأس بشهادة الوصيّ على من هو وصيّ له (٣). غير أن ما يشهد به عليه ، يحتاج أن يكون معه غيره ، من أهل العدالة ، ثم يحلف الخصم على ما يدعيه به ، وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة ، لم يجب مع ذلك يمين ، وأطلق ذلك إطلاقا ، وتحريره ما ذكرناه.
ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات ، في الخلق ، بكسر الخاء وفتح اللام ، لأنّ ذلك جمع خلقه ، إذا كانوا من أهل العدالة.
ولا بأس بشهادة الأعمى ، إذا حقق ، ولم تكن شهادته فيما يعتبر الرؤية فيه ، إلا أن يكون قد شهد عليه في حال الصحة ، ثم عمى بعد ذلك ، فيجوز شهادته بذلك بعد العمى.
ولا بأس بشهادة الأصم ، وقد روي أنّه يؤخذ بأوّل قوله ، ولا يؤخذ بثانيه (٤).
ولا بأس بشهادة الضيف ، إذا كان من أهلها.
وإقرار العقلاء جائز على نفوسهم ، فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام ، سواء كان مليا أو كافرا ، أو مطيعا كان أو عاصيا ، وعلى كلّ حال إلا أن يكون عبدا ، فإنّه لا يقبل إقراره على نفسه ، لا في مال ، ولا على بدن ، لأنّ إقراره على نفسه إقرار على الغير ، لأنّه لا يملك من نفسه شيئا ، ولا يقبل إقرار الغير على الغير ، فإن لحقه العتاق بعد الإقرار ، ألزم بما أقر ، لأنّ في الأوّل منع ، لأنّه إقرار على سيده ، والآن لا مانع منه ، لأنّ حق سيّده قد زال عنه.
والفاسق إذا شهد على غيره في أمر من الأمور ، ما خلا الطلاق ، ثم أقام الشهادة ، وهو عدل ، قبلت شهادته ، وكذلك الكافر ، واستثنينا الطلاق ، لأنّ
__________________
(١) الوسائل : كتاب الشهادات ، الباب ٢٨ ح ١.
(٢) ج : له عليه.
(٣) ج : له وله.
(٤) الوسائل : كتاب الشهادات ، الباب ٤٢ ح ٣.