الاحتمال ، فإذا حقق ما قلنا زال الإشكال.
وهذا جميعه أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطة (١) فأوردناه على ما أورده ، ولم يرد في أخبارنا من هذا شيء.
ولا بأس بالشهادة على الشهادة ، وإن كان الشاهد الأوّل حاضرا غير غائب ، إذا منعه من إقامة الشهادة مانع ، من مرض ، وغيره.
ومن رأى في يد غيره شيئا ورآه يتصرف فيه تصرف الملاك. جاز له أن يشهد بأنّه ملكه ، كما أنّه يجوز له أن يشتريه على أنّه ملكه ، وفقه ذلك ، أنّه كما يجوز أن يشتريه ، ثمّ يدّعيه بعد الشراء ملكا له ، فلو لا أنّه كان يجوز له أن يشهد له بالملك المطلق ، لما جاز له أن يدّعيه ملكا له ، بعد شرائه منه.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : فأمّا الشهادة باليد فلا شبهة في جوازها ، وقال بعضهم : يشهد له بالملك ، وقال : لأنّه لمّا صحّ أن يشهد على بيعه ما في يديه ، صح أن يشهد له بالملك ، قال رحمهالله : وروى أصحابنا أنه يجوز له أن يشهد بالملك ، كما يجوز أن يشتريه ثمّ يدّعيه ملكا له ، هذا أخر كلامه رحمهالله (٢).
ولا بأس أن يشهد الإنسان على مبيع ، وإن لم يعرفه ولا عرف حدوده ولا موضعه ، إذا عرف البائع والمشتري ذلك ، ويكون شاهدا على إقرارهما بوصف المبيع.
وقد روي أنّه يكره للمؤمن أن يشهد لمخالف له في الاعتقاد ، لئلا تلزمه إقامتها ، فربما ردت شهادته ، فيكون قد أذلّ نفسه (٣) وفقه هذا الرواية ، أنّه انّما يكره له أن يحتمل له شهادة ابتداء ، فأمّا إن تحملها ، فالواجب عليه أداؤها وإقامتها ، إذا دعي إلى ذلك ، عند من دعا إلى إقامتها عنده ، سواء ردّها أو لم يردّها ، قبلها أو لم يقبلها ، بغير خلاف ، لقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٤).
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ ، فصل في الشهادة على الشهادة ، ص ٢٣١.
(٢) المبسوط : ج ٨ ، كتاب الشهادات ، فصل في التحفظ في الشهادة ، ص ١٨٢.
(٣) الوسائل : الباب ٥٣ من كتاب الشهادات.
(٤) البقرة : ٢٨٣.