النساء ، أو لا يشهدن فيه.
إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل ، لم يخل من ثلاثة أحوال ، إما أن يسميا الأصل ويعدلاه ، أو يعدلاه ولا يسمياه ، أو يسمّياه ولا يعدّلاه.
فإن سمياه وعدّلاه ، ثبتت عدالته وشهادته ، لأنّهما عدلان.
وإن عدّلاه ولم يسمّياه ، لم يحكم بقولهما.
وإن سمّياه ولم يعدّلاه ، سمع الحاكم هذه الشهادة ، وبحث عن عدالة الأصل ، فإن ثبتت عدالته ، حكم ، وإلا وقف.
ويصير شاهد الفرع متحملا لشهادة شاهد الأصل بأحد أسباب ثلاثة :
أحدها : الاسترعاء ، وهو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : أشهد أن لفلان بن فلان ، على فلان بن فلان درهما ، فاشهد على شهادتي ، فهذا هو الاسترعاء.
الثاني : أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل ، يشهد بالحق عند الحاكم ، فإذا سمعه يشهد به عند الحاكم ، صار متحملا لشهادته.
الثالث : أن يشهد الأصل بالحقّ ويعزيه (١) إلى سبب وجوبه ، فيقول : أشهد أنّ لفلان بن فلان ، على فلان بن فلان ، ألف درهم ، من ثمن ثوب ، أو عبد ، أو دار ، أو ضمان ، ونحو هذا ، فإذا عزاه إلى سبب وجوبه ، صار متحملا للشهادة.
فأمّا إن لم يكن هناك استرعاء ، ولا سمعه يشهد عند حاكم (٢) ، ولا عزاه إلى سبب وجوبه ، مثل أن سمعه يقول : أشهد أنّ لفلان بن فلان ، على فلان بن فلان ، درهما ، فإنّه لا يصير بهذا متحملا للشهادة على شهادته ، لأنّ قوله : اشهد بذلك ، ينقسم إلى الشهادة بالحق ، ويحتمل العلم به على وجه لا يشهد به ، وهو أن يسمع الناس ، يقولون لفلان على فلان كذا وكذا ، وقف التحمل لهذا
__________________
(١) ج : يعزوه.
(٢) ل : عند الحاكم به ج : عند الحاكم.