الشافعي ، وقال أبو حنيفة : له المطالبة بذلك ، وملازمته ، وقال رحمهالله : دليلنا أنّ الأصل براءة الذمة ، ومن أوجب ذلك فعليه الدلالة ، هذا آخر كلامه رحمهالله في مسائل خلافه (١).
وهو الحق اليقين ، لأنّ فيه الدليل ، ولا دليل على ما خالف ذلك.
وإن قال : لا بيّنة لي ، قال له : فما تريد ، فإن قال : تأخذ لي بحقي من خصمي ، قال للمنكر : أتحلف له ، فإن قال نعم ، أقبل على صاحب الدعوى ، فقال له : قد سمعت ، أفتريد يمينه ، فإن قال : لا ، أقامهما ، ونظر في حكم غيرهما.
وإن قال : نعم أريد يمينه ، رجع إليه فوعظه ، وخوّفه بالله ، فإن أقرّ الخصم بدعواه ، ألزمه الخروج إليه مما ادّعاه عليه بعد سؤاله.
فإن قال المنكر عند (٢) توجه اليمين عليه : يحلف هذا المدّعي على صحة دعواه ، وأنا أدفع إليه ما ادّعاه ، قال الحاكم للمدّعي : أتحلف على صحة دعواك ، فإن حلف ، ألزم خصمه الخروج إليه ممّا حلف عليه بعد سؤاله ، وإن أبي اليمين ، بطلت دعواه.
وإن أقام المدّعي البينة ، فذكر المدّعى عليه أنّه قد خرج إليه من حقه ، كان عليه البينة بأنّه قد وفاه الحق ، فإن لم تكن له بيّنة وطالب صاحب البينة بأن يحلف بأنّه ما استوفى ذلك الحق منه ، كان له ذلك ، فإن امتنع من ذلك خصمه ، وأبي أن يحلف أنّه لم يأخذ حقه ، بطل حقه.
وإن قال المدّعي : ليس معى بينة ، وطلب من خصمه اليمين ، فحلفه الحاكم ، ثم أقام بعد ذلك البيّنة على صحة ما كان يدعيه ، لم يلتفت إلى بينته ، وأبطلت.
وإن اعترف المنكر بعد يمينه بدعوى خصمه عليه ، وندم على إنكاره ، لزمه الحق ، والخروج منه الى خصمه ، فإن لم يخرج إليه منه ، كان له حبسه ،
__________________
(١) الخلاف : كتاب آداب القضاء ، المسألة ٣٦.
(٢) ج : بعد.