قال : قلت له جعلت فداك ، في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة ، قلت : فإنّه لم يحتلم ، فيها ، قال : وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه (١).
قال محمّد بن إدريس : قد ورد هذا الحديث ، وهو من أخبار الآحاد ، والاعتماد عند أصحابنا على البلوغ في الرجال ، وهو إما الاحتلام ، أو الإنبات في العانة ، أو خمس عشرة سنة ، وفي النساء الحيض ، أو الحمل ، أو تسع سنين ، فانّ شيخنا أبا جعفر رحمهالله ، أورد هذا الحديث في نهايته (٢) إيرادا ، لا اعتقادا ، لأنّه أورده في باب النوادر ، ورجع عنه في سائر كتبه ، وذهب إلى أنّ حد بلوغ النساء المحيض ، أو الحمل ، أو تسع سنين.
وروى أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل ، دبّر غلامه ، وعليه دين ، فرارا من الدين ، قال : لا تدبير له ، وإن كان دبّره في صحّة منه وسلامة ، فلا سبيل للديان عليه (٣).
قال محمّد بن إدريس : قد أورد هذا الحديث شيخنا أبو جعفر في نهايته (٤). والذي عندي أنّ التدبير الذي لا عن نذر ، عند أصحابنا بمنزلة الوصية ، لا خلاف بينهم في ذلك (٥) ، فعلى هذا التقرير والتحرير ، سواء دبّره في حال صحة منه وسلامة ، أو غير ذلك ، فإنّه يباع في الدين ، ويبطل التدبير ، وهذا خبر واحد ، أورده شيخنا ، إيرادا ، لا اعتقادا.
وقال بعض أصحابنا ، وهو صاحب كتاب الفاخر قال : ومن دبّر عبدا لا مال
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤٥ من أبواب أحكام الوصايا ، ح ٣.
(٢) النهاية : كتاب القضايا والأحكام ، باب جامع القضايا والأحكام.
(٣) الوسائل : الباب ٩ من أبواب التدبير ، ح ٢.
(٤) النهاية : كتاب القضايا والأحكام ، باب جامع القضايا والأحكام.
(٥) ج : في ذلك ، وإجماعهم منعقد على ذلك.