وما روي في ذلك (١) يحمل على الكراهة ، دون الحظر.
ويحرم بناء الكنائس ، والبيع ، والأجرة على ذلك ، وكل ما يكون معبدا لأهل الضلال ، والصلبان ، والعيدان ، والأوثان ، والأنصاب ، والأزلام ، والأصنام ، والتطفيف في الوزن والكيل ، والغش في جميع الأشياء.
وعمل المواشط بالتدليس ، بأن يشمن الخدود ، ويحمّرنها ، وينقشّن الأيدي والأرجل ، ويصلن شعر النساء بشعور غيرهن ، وما جرى مجرى ذلك ، ممّا يلبسن ، به على الرجال في ذلك.
وعمل السلاح ، مساعدة ومعونة لأعداء الدين ، وبيعه لهم ، إذا كانت الحرب قائمة بيننا وبينهم ، فإذا لم يكن ذلك ، وكان زمان هدنة ، فلا بأس بحمله إليهم ، وبيعه عليهم ، على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار (٢).
وذكر شيخنا في نهايته ، أنّه لا بأس ببيع ما يكنّ من آلة السلاح ، لأهل الكفر ، مثل الدروع ، والخفاف (٣) ( وقد نقط بخط الخاء بنقطة واحدة والفاء بنقطة واحدة ).
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب : الخفاف ليس هي من السلاح ، فإن أراد التخفاف ، والجمع التخافيف ، فهي من آلة السلاح ، قال أبو علي النحوي الفارسي : التاء زائدة في التخفاف ، فعلى قول أبو علي مع سقوط التاء يصير الخفاف ، فيستقيم أن يكون من آلة الحرب ، وإن كان قد روي في أخبارنا ، أورده شيخنا في الاستبصار (٤) ، وسئل أبو عبد الله عليهالسلام ، عن
__________________
(١) مستدرك الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب أحكام الدواب ..
(٢) الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب المكاسب المحظورة .. والعبارة في المصدر ، هكذا : ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفار مثل الدروع والتخافيف.
(٤) الاستبصار : كتاب المكاسب الباب ٣٣ ، ح ٣ و ١٨٨ ، وفي المصدر : محمد بن قيس قال :