الفئتين تلتقيان من أهل الباطل ، أبيعهما السلاح ، فقال : بعهما ، ما يكنهما ، من الدروع والخفين ، فشيخنا في نهايته ، ما أراد إلا الخفاف جمع خف ، على لفظ الخبر ، إلا أنّه ليس من آلة السلاح ، بل التخفاف ، من السلاح الذي يكن ، وأسقطت التاء الزائدة ، على ما قال أبو علي النحوي ، فصار الخفاف ، وهو الذي يقتضيه الكلام.
والجمع بين أهل الفسق للفجور ، والفتيا بالباطل ، والحكم به ، والتعرض للقول في ذلك ، من غير دليل مثمر لليقين ، والارتشاء على الأحكام ، والقضاء بين الناس ، وأخذ الأجرة على ذلك ، ولا بأس بأخذ الرزق على القضاء ، من جهة السلطان العادل ، ويكون ذلك من بيت المال ، دون الأجرة على كراهة فيه.
ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة ، ولا على الصلاة بالناس ، وتغسيل الأموات ، وتكفينهم ، وحملهم ، ودفنهم ، والصلاة عليهم ، والأجرة المحرّمة على حملهم هي إلى المواضع التي يجب على من حضرهم الحمل إليها ، وهي ظواهر البلدان ، والجبانة المعروفة بذلك ، فأمّا ما بعد عن ذلك ، من المواضع المعظمة ، والأمكنة الشريفة المقدسة ، فلا يجب حمل الموتى إليها ، على من حضرهم ، ولا تحرم الأجرة ، على من استؤجر للحمل إلى المواضع المذكورة النائية.
ولا يحرم ثم الماء الذي يغسل به الميت على بايعه ، ولا الكفن على بايعه ، بحال ، لأنّ المحرم هو الأجر على التغسيل ، والتكفين ، وهما مصدران ، دون الماء والكفن ، فمن حرم ثمن الماء ، يلزمه تحريم ثمن الكفن ، إذ لا فرق بينهما بحال.
وشيخنا أبو جعفر ، قال في مبسوطة : وإذا وجد الماء ، لغسل الميت ، بالثمن ، وجب شراؤه من تركته ، فإن لم يخلّف شيئا ، لم يجب على أحد ذلك ، هذا آخر
__________________
سألت أبا عبد الله عليهالسلام.