الخنزير ، من شعر ، وجلد ، وشحم ، وعظم.
وكلّ شراب مسكر ، حكمه حكم الخمر ، على السواء ، قليلا كان أو كثيرا ، نيا كان أو مطبوخا ، وكذلك حكم الفقاع حكمه ، شربه ، وعمله ، والتجارة فيه ، والتكسب به حرام ، محظور ، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهمالسلام ، فإنّ إجماعهم منعقد على ذلك.
وكل طعام أو شراب ، حصل فيه شيء من الأشربة المحظورة ، أو شيء من المحرمات والنجاسات ، فإن شربه ، وعمله ، والتجارة فيه ، والتكسب به ، والتصرف فيه ، حرام محظور.
وجميع النجاسات ، محرّم التصرّف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها ، من سائر أنواع العذرة ، وروث ما لا يؤكل لحمه ، وبوله ، ولا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته : والأبوال وغيرها ، إلا أبوال الإبل خاصة ، فإنّه لا بأس يشربه والاستشفاء به عند الضرورة (١).
والصحيح من المذهب ، أن بول الإبل ، وبول غيرها مما يؤكل لحمه ، سواء لا بأس بذلك ، لأنّه طاهر عندنا ، بلا خلاف بيننا ، سواء كان لضرورة ، أو غير ضرورة ، وإنما أورد شيخنا هذا الخبر ، إيرادا ، لا اعتقادا.
وبيع الميتة ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به ، وبيع الخنافس ، والجعلان ، وبنات وردان ، والعقارب ، والحيّات ، وكلّ شيء لا منفعة فيه ، حرام محظور ، وكذلك بيع سائر المسوخ ، وشراؤها ، مما يكون نجس العين ، نجس السؤر.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته : وبيع سائر المسوخ ، وشراؤها ، والتجارة فيها ، والتكسب (٢) بها ، محظور ، مثل القردة ، والفيلة ، والدببة ، وغيرها من أنواع المسوخ (٣).
__________________
(١) النهاية : كتاب التجارة ، باب المكاسب المحظورة ..
(٢) إلى هنا انتهى سقط نسخة الأصل.
(٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب المكاسب المحظورة ..