الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، و ( لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ، وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ) ، فيطوف جميع الأسواق ، ثمّ يرجع ، فيقعد للناس (١).
قوله عليهالسلام : قدّموا الاستخارة يعني الدعاء بالخيرة في الأمور.
وروي عن الصادق عليهالسلام ، أنّه قال : من لم يتفقه في دينه ، ثم اتّجر ، تورّط في الشبهات (٢).
قال محمّد بن إدريس : الورطة ، الهلاك ، قال أبو عبيد : أصل الورطة ، أرض مطمئنة ، لا طريق فيها ، وأورطه ، وورّطه ، توريطا ، أي أوقعه في الورطة ، فتورّط هو فيها.
وينبغي أن يتجنب الإنسان في تجارته ، خمسة أشياء ، مدح البائع ، وذمّ المشتري ، وكتمان العيوب ، واليمين على البيع ، والربا.
معنى مدح البائع ، أي مدح البائع لما يبيعه من الأمتعة ، وذم المشتري ، معناه وذمّ المشتري لما يشتريه ، وإن شئت ، جعلت البائع بمعنى المبيع ، فكأنّه أراد مدح المبيع ، لأنّه قد يأتي فاعل بمعنى مفعول ، قال الله تعالى ( لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ) (٣) أي لا معصوم ، فأمّا ذمّ المشتري ، إن شئت قلته بفتح الراء ، فيكون الشيء المشتري ، وكلاهما حسن ، فأمّا كتمان العيوب مع العلم بها ، فحرام محظور بغير خلاف ، والربا فكذلك.
ولا يجوز لأحد أن يغش أحدا من الناس ، فيما يبيعه أو يشتريه ، ويجب عليه النصيحة فيما يفعله لكلّ أحد.
وإذا قال إنسان للتاجر : اشتر لي متاعا ، فلا يجوز له أن يعطيه من عنده ، وإن كان الذي عنده خيرا ممّا يجده ، إلا بعد أن يبيّن له أنّ ذلك من عنده ، ومن خاص ماله.
قال محمّد بن إدريس : فقه ذلك ، إنّ التاجر صار وكيلا في الشراء ، ولا يجوز
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢ من أبواب آداب التجارة ، ح ١.
(٢) الوسائل : الباب ١ من أبواب آداب التجارة ، ح ٤.
(٣) هود : ٤٣.