للوكيل أن يشتري لموكّله من نفسه ، لأنّ العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، فكيف يكون هو القابل والموجب؟ فلأجل ذلك ما صحّ أن يشتريه له من عنده.
ويجتنب بيع الثياب في المواضع المظلمة ، التي يتستر فيها العيوب.
وينبغي أن يسوّي بين الناس في البيع والشراء ، فيكون الصبي عنده بمنزلة الكبير ، والساكت بمنزلة المماكس ، والمستحيي بمنزلة البصير المداق.
معناه المداقق في الأمور ، فأدغم أحد القافين في الآخر ، وشدد القاف ، وقوله : والصبي ، المراد به الذي قد بلغ وعقل ، فأمّا من لم يبلغ ، فلا ينعقد بيعه وشراؤه ، وقوله : البصير ، المراد به يكون من أهل البصيرة والخبرة ، لا من بصر العين.
وكلّ ذلك على طريق الاستحباب ، إذا كانوا عالمين بالأسعار ، وبما يباع ، فلا بأس أن يبيع كل واحد بغير السعر ، الذي باعه للآخر ، مع علمه ، فأمّا إذا كان المشتري من غير أهل البصيرة ، ثم ظهر له الغبن ، فله الخيار ، بين ردّ المبيع وإمساكه ، فأمّا إن كان من أهل البصيرة ، ويعلم بالأسعار ، فلا خيار له ، وسيجيء الكلام على ذلك في موضعه ان شاء الله تعالى.
وإذا قال لغيره : هلمّ إلى ، أحسن إليك ، باعه من غير ربح ، وكذلك إذا عامله مؤمن ، فليجتهد أن لا يربح عليه إلا في حال الضرورة ، وذلك على طريق الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب.
ويستحب أن يقبل من استقاله ، لقوله عليهالسلام : من أقال نادما بيعته ، أقاله الله نفسه يوم القيمة (١).
ويكره السوم ، والمقاولة في البيع ، والشراء ، والرياضة في ذلك ، فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لأنّ ذلك وقت التفرغ للعبادة ، والأدعية ، المستجابة ، واستدعاء الرزق من الله تعالى.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ من أبواب آداب التجارة ، رواياته قريبة من هذا المضمون.