عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، قال : دخل على أبي عبد الله عليهالسلام ، رجل من أصحابه فشكى إليه رجلا من أصحابه ، فلم يلبث أن جاء المشكو ، انّي استقصيت حقي ، قال : فجلس مغضبا ، ثم قال : كأنك إذا استقصيت حقّك ، لم تسئ ، أرأيتك ما حكاه الله تعالى ، فقال ( وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ) (١) إنّما خافوا أن يجوز الله عليهم ، لا والله ، ما خافوا إلا الاستقصاء ، فسمّاه الله ، سوء الحساب ، فمن استقصى فقد أساء (٢).
وإذا تعسّر على الإنسان نوع من التجارة ، فليتحوّل منه إلى غيره.
ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة ، وعقد البيع بالإيجاب والقبول ، سواء كان قبل التفرق من المجلس ، أو بعده.
ومن باع لغيره شيئا ، فلا يجوز له أن يشتريه لنفسه ، وإن زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال ، إلا بعلم من صاحبه ، وإذن من جهته.
وفقه ذلك ، أنّ الوكيل لا يجوز له أن يشتري السلعة الموكل في بيعها من نفسه ، لأنّ البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ، فكيف يكون موجبا قابلا! فأمّا الأب والجد من الولد الأصغر ، فقد خرج بدليل ، وهو إجماع أصحابنا على ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر ، في نهايته : وإذا نادى المنادي على المتاع ، فلا يزيد في المتاع ، فإذا سكت المنادي ، زاد حينئذ إن شاء (٣).
وقال في مبسوطة : وأمّا السوم على سوم أخيه ، فهو حرام ، لقوله عليهالسلام : لا يسوم الرجل على سوم أخيه ، هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة ، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة (٤).
__________________
(١) الرعد : ٢١.
(٢) تفسير البرهان : ج ٢ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٢.
(٣) النهاية : كتاب المتاجر ، باب آداب التجارة.
(٤) المبسوط : ج ٢ ، كتاب البيوع ، فصل في بيع الغرر ص ١٦٠.