الثلاثة الأيام ، قبل أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا بمجرى العادة ، كان من مال البائع ، دون مال المبتاع ، وإن هلك بعد احداثه الحدث ، كان من مال المبتاع ، دون مال البائع.
وجملة الأمر ، وعقد الباب ، أنه متى كان الخيار في ابتياع الحيوان ، من جهة المبتاع ، باشتراط الزمان الذي لم يجعله الشارع ، بمجرّد العقد ، بل هو اشتراط على البائع ، وهلك الحيوان في ذلك الزمان ، قبل تصرّف المشتري فيه ، التصرّف المقدّم ذكره ، فإنّ هلاكه يكون من مال بايعه ، ويرجع المشتري بالثمن جميعه ، ومتى كان الخيار للمشتري ، خيار الثلاث التي جعلها الشارع له ، بمجرّد العقد ، ولم يحدث فيه حدثا ، وهلك ، فإنّه يهلك من مال بائعه أيضا ، فإن مات بعد الثلاث ، ولم يحدث المشتري فيه حدثا ، يكون موته وهلاكه من مال مشتريه ، دون بايعه ، فإن كان فيه عيب وقت البيع ، رجع المشتري على البائع ، بأرش ذلك العيب فحسب إلّا (١) الجارية المبتاعة ، التي يكون (٢) عيبها من حمل بها ، فإن مشتريها يردّها ، وإن كان قد وطأها ، فإن هلكت قبل ردها ، وبعد وطئها ، فإنّها تهلك من مال مشتريها ، دون بائعها ، وله الأرش على بائعها فحسب.
وترد المضراة من الإبل ، والبقر ، والغنم ، فحسب ، مع التصرّف فيها ، بالحلب ، وإن جاز الثلاثة الأيام ، إذا لم يعلم المشتري بالتصرية ، إلا بعد الثلاث ، فإنّه يردّها ، وإن جازت الثلاث.
قال شيخنا في نهايته : ومتى اشترى الإنسان شيئا من المتاع ، بخيار مدّة من الزمان ، ثم أراد بيعه ، والتصرّف فيه ، قبل مضيّ ذلك الوقت ، فليوجب البيع على نفسه ، ثم يتصرّف فيه ، فإن أوجب البيع على نفسه ، ثمّ لم يتصرّف وأراد ردّه ، لم يكن له ذلك على حال (٣).
__________________
(١) ج : العيب الّا.
(٢) ل : التي يكون بها.
(٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب الشرط في العقود.