وقد روي أنّ من اشترى أصواف الغنم ، مع ما في بطونها في عقد واحد ، كان البيع صحيحا ماضيا.
والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، لأنّها زيادة غرر إلى غرر.
ولا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصياد ما يضرب بشبكته لأنّ ذلك مجهول.
ولا بأس أن يشتري الإنسان أو يتقبل بشيء معلوم ، جزية رءوس أهل الذمّة ، وخراج الأرضين ، وثمرة الأشجار ، وما في الآجام من السموك ، إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس ، وكان البيع في عقد واحد ، لأنّه يؤمن من الغرر ، على ما رواه بعض أصحابنا (١) ولا يجوز ذلك ما لم يدرك شيء من هذه الأجناس ، أورد ذلك شيخنا في نهايته ، في باب الغرر (٢).
والأولى عندي ترك العمل بذلك ، لأنّ هذا بيع مجهول ، ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار آحاد.
وروي أنّه لا بأس أن يشتري الإنسان تبن البيدر ، لكلّ كر من الطعام تبنة ، يعني تبن الكر ، فالهاء ضمير الكر ـ بشيء معلوم ، وإن لم يكل بعد الطعام (٣).
أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته في باب الغرر (٤).
والأولى ترك العمل بها ، لأنّه شراء مجهول ، ومبيع غير معلوم وقت العقد ، والبيع يحتاج في صحّته إلى أن يكون معلوم المقدار ، وقت العقد عليه ، وهذا غير معلوم ولا محصّل ، فالبيع باطل ، لأنّه لا فرق بين ذلك ، وبين من قال بعتك هذه الصبرة الطعام ، كل قفيز بدينار ، ولم يخبركم فيها وقت البيع والعقد ، ولا كالها ذلك الوقت ، ويكون العقد والصحة موقوفا على كيلها ، فإذا كالها ، صح البيع المتقدّم ، وهذا باطل بالإجماع.
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٣ ـ ٤.
(٢) و (٤) النهاية : كتاب التجارة ، باب بيع الغرر والمجازفة.
(٣) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب عقد البيع وشروطه.