وقال شيخنا في نهايته : وإذا اشترى إنسان من غيره شيئا من القصب أطنانا معروفة ، ولم يتسلمها ، غير أنّه شاهدها ، فهلك القصب قبل أن يقبض ، كان من مال البائع ، دون المبتاع ، قال شيخنا : لأنّ الذي اشتري منه في ذمته (١).
قال محمّد بن إدريس : هذا البيع ما هو في الذمة ، بل بيع عين مرئية مشاهدة ، فكيف يكون في الذمة ، وأيضا لو كان في الذمة ، طالبه بعوضه وببدله ، فأمّا قوله رحمهالله : « كان من مال البائع دون المبتاع » فصحيح ، إذا لم يمكن البائع المبتاع من قبضه ، فامّا إذا مكّنه من قبضه ، ولم يقبضه ، وتركه عند بايعه ، بعد ان مكنه من قبضه ، فإنّه يهلك من مال المبتاع ، دون البائع ، فليلحظ ذلك ، فهذا تحرير الفتيا.
ولا يجوز بيع ما في الآجام من السمك ، لأنّ ذلك مجهول فإن كان فيها شيء من القصب ، فاشتراه ، واشترى معه ما فيها من السموك ، لم يكن به بأس ، وكذلك إن أخذ شيئا من السمك ، وباعه إيّاه مع ما في الأجمة ، كان البيع ماضيا ، لأنّه يؤمن مع ذلك الغرر ، على ما روي (٢).
والاحتياط عندي ، ترك العمل بهذه الرواية لأنّها من شواذ الأخبار ، لأنّ المعلوم ، إذا أضيف إلى المجهول ، والمجهول إذا أضيف إلى المعلوم ، صيّر ذلك المعلوم مجهولا ، وهذه كلها أخبار آحاد ، يوردونها في أبواب الغرر ، وبيع المجازفة ، فلا تترك الأصول ، ويرجع إليها ، بل لا يعرج عليها.
وروي (٣) أنّه لا بأس أن يندر لظروف السمن والزيت وغيرهما ، شيء معلوم ، إذا كان ذلك معتادا بين التجار ، ويكون ممّا يزيد تارة ، وينقص اخرى ، ولا يكون ممّا يزيد ، ولا ينقص ، فإن كان مما يزيد ، ولا ينقص ، لم يجز
__________________
(١) النهاية : كتاب التجارة ، باب بيع الغرر والمجازفة.
(٢) الوسائل : الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ٢ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٦.
(٣) الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه.