نسيئة ولا يجوز في غير النخل ذلك ، وإن كان له نخل متفرق ، في كل بستان نخلة ، جاز له أن يبيع كلّ ذلك ، واحدة واحدة ، بخرصها تمرا ، بيع العرايا.
وإذا أراد الإنسان أن يشتري العرية وجب أن ينظر المتبايعان إلى التمرة التي على النخلة ويحزراها (١) ، فإذا عرفا مقدار الرطب وإذا جف صار كذا تمرا فيبيع بمثله من التمر وزنا ، حسب ما يقع الحزر عليه.
ومن شرط صحّة هذا البيع أن يتقابضا قبل التفرّق ، لأنّ ما فيه الربا لا يجوز التفرّق فيه قبل التقابض ، والقبض في التمر الموضوع على الأرض النقل ، وفي الرطب التخلية ، وجملته أنّه يراعي شرطان : أحدهما المماثلة ، من طريق الخرص ، والثاني التقابض قبل التفرّق بالبدن هكذا أورده شيخنا في مبسوطة (٢).
والذي تقتضيه الأدلة أنّه يجوز التفرّق قبل القبض في التمر الذي هو ثمن العرية ، وانّما ذلك على ما يذهب إليه « رحمهالله » من أنّ ما يوزن ويكال إذا بيع بجنسه مثلا بمثل لا يجوز التفرّق قبل القبض ، وإنّما ذلك في الصرف خاصّة ، وما عداه فمكروه ، وليس بمحظور ، وإلى هذا يذهب رحمهالله في مبسوطة (٣) وهو الصحيح.
والعريّة لا تكون إلا في النخل خاصة ، فأمّا في الكرم وشجر الفواكه فإنّه لا دليل عليه ، وقد قيل في تفسير العرايا أقوال كثيرة :
فقال قوم : العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته ، ولا يدخلها في البيع ولكنّه يبقيها لنفسه ، فتلك الثنيا لا تخرص عليه ، لأنّه قد عفي لهم عمّا يأكلون ، وسميت عرايا ، لأنّها اعريت من أن تباع أو تخرص (٤) في الصدقة ، فرخص النبي صلىاللهعليهوآله لأهل الحاجة والمسكنة ، الذين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من أثمار هذه
__________________
(١) الحزر : الحدس والتقدير.
(٢) المبسوط : فصل في بيع الثمار ، ج ٢ ، ص ١٩ ـ ١١٨.
(٣) المبسوط : كتاب البيوع ، فصل في ذكر ما يصح فيه ، الربا وما لا يصح ، ج ٢ ، ص ٨٩.
(٤) ج : وتخرص.