العرايا بخرصها ، فعل ذلك بهم رفقا لأهل الحاجة ، الذين لا يقدرون على الرطب ، ولم يرخّص (١) لهم أن يبتاعوا منه ما يكون للتجارة والذخائر.
وقال آخرون : هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج ، ويعريها إيّاه ، فيأتي المعرا ، وهو الموهوب له ، إلى نخلته تلك ليجتنيها ، فيشق ذلك على المعرى وهو الواهب لمكان أهله في النخل ، فرخّص للبائع خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوب له بخرصها.
وقال آخرون : شكا رجال إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّهم محتاجون إلى الرطب ، يأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع الناس ، وعندهم التمر ، فرخّص لهم أن يبتاعوا العرايا ، بخرصها من التمر الذي في أيديهم.
وقال آخرون : الإعراء أن يهب له ثمرة نخلة أو نخلتين أو نخلات ، ومنه الحديث : أنّه رخّص عليهالسلام في بيع العرايا بخرصها تمرا (٢) ، وذلك أن يمنح الرجل النخلة فيبيع ثمرتها بالتمر ، وهذا لا يجوز في غير العرايا ، وإنما سميت عريّة ، لأنّ من جعلت له يعريها من حملها ، وأنشد الفراء :
ليست بسنهاء ولا رجبيّة |
|
ولكن عرايا في السّنين الحوائج |
معنى سنهاء أي مرت عليها السّنون المجدبة ، وقوله : « رجبيّة » نخلة مرجّبة ، وهي التي يبنى حولها البناء لئلا تسقط ، وهو كالتكريم لها.
وقال الهروي صاحب الغريبين : « العرايا هي أنّ من لا نخل له من ذوي اللحمة والحاجة ، ويفضل له من قوته التمر ، ويدرك الرطب ، ولا نقد بيده ليشتري به الرطب لعياله ، ولا نخيل له ، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول : بعني ثمرة نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفضل من التمر بثمر (٣) تلك النخلات ، ليصيب من أرطابها مع الناس » فرخص النبي صلّى الله عليه
__________________
(١) ج : لم يرض.
(٢) الوسائل : الباب ١٤ من أبواب بيع الثمار ، ح ١ و ٢.
(٣) ج : بثمن.