وكذلك إذا غصب حطبا ، فاستدعى مالكه ، فقال له : اسجر به التنور ، أو غير صاحبه ، مثل الخبز ، حرفا فحرفا ، « اسجر به التنور » بالسّين غير المعجمة ، يقال : سجرت التنور ، اسجره سجرا ، إذا أحميته ، وسجرت البحر ملأته ، ومنه البحر المسجور.
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه فأتت بولد ، كان لصاحب الشاة ، لا حق لصاحب الفحل في الولد ، لأنّ الولد يتبع الام وجزء منها ونماؤها ، فإن كان غصب فحلا فأنزاه على شاة نفسه ، فالولد لصاحب الشاة ، وعليه اجرة الفحل عندنا ، وإن كان الفحل قد نقص بالضراب ، فعلى الغاصب أرش النقصان بتعديه.
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة : فأمّا أجرة الفحل فلا تجب على الغاصب : لأنّ النبيّ عليهالسلام نهى عن كسب الفحل (١).
وما ذهبنا إليه هو مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، وما قاله وذكره شيخنا في مبسوطة ، حكاية مذهب المخالفين ، فلا يتوهم متوهم عليه أنّه اعتقاده.
إذا غصب عبدا ومات في يده ، أو قتله هو أو غيره ، فللمغصوب منه أكثر ما كانت قيمته إلى يوم الهلاك ، وإن تجاوزت قيمته دية الحر ، فأمّا إذا لم يغصبه وقتله ، فلا يتجاوز بقيمته دية الحر ، فليلحظ الفرق بين المسألتين.
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف ، فلا ضمان عليه ، مسلما كان المتلف أو مشركا ، فإن كان ذلك في يد ذمي وقد أخرجه وأظهره في دروب المسلمين ، فلا ضمان على المتلف أيضا ، وإن أتلفه في بيته أو في بيعته وكنيسته ، فالضمان عليه عندنا ، مسلما كان المتلف أو مشركا ، والضمان هو قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه ، ولا يضمن بالمثلية على حال.
إذا غصب من رجل دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة أو شراء صحيح ، ثم ادّعى الغاصب على الذي باعها منه ، فقال : اشتريت مني غير
__________________
(١) المبسوط : ج ٣ ، كتاب الغصب ، ص ٩٦.