ملكي ، فالبيع باطل وعليك ردّ الدار ، وأقام البائع الغاصب شاهدين بذلك ، فهل يقبل هذه الشهادة أم لا؟ نظرت ، فإن كان البائع قال حين البيع : بعتك ملكي ، سقطت الشهادة ، لأنّه مكذب لها ، لأنّه قال حين البيع : هي ملكي ، وأقام البيّنة أنّها غير ملكه ، فهو مكذب لها ، وإن كان أطلق البيع ، ولم يقل ملكي ، قبلت هذه الشهادة ، لأنّه قد يبيع ملكه وغير ملكه ، فإذا قامت البينة أنّها لم تكن ملكا له ، لم يكن مكذبا لها ، فقبلت هذه الشهادة ، إلا أن يكون في ضمن البيع ما يدل على أنّها ملكه ، مثل ان قال : قبضت ثمن ملكي ، أو ملكت الثمن في مقابلة ملكي ، فتسقط الشهادة حينئذ أيضا.
إذا ادّعى في يد رجل دارا ، وقال : غصبتها مني ، فأنكر ، فأقام المدّعي شاهدين ، نظرت ، فإن شهد أحدهما أنّه غصبها يوم الخميس ، وشهد الآخر أنّه غصبها يوم الجمعة ، لم تكمل الشهادة ، لأنّها شهادة بغصبين ، لأنّ غصبه يوم الجمعة غير غصبه يوم الخميس ، وهكذا لو شهد أحدهما أنه غصبها ، وشهد الآخر على إقراره بغصبها ، لأنّ الغصب غير الإقرار ، فإن شهد أحدهما على إقراره بذلك يوم الخميس ، وشهد الآخر على إقراره به يوم الجمعة ، كانت الشهادة صحيحة ، لأنّ المقرّبة واحد ، لكن وقع الإقرار به في وقتين.
إذا غصب أمة فباعها ، فأحبلها المشتري ، فانّ السيد يرجع على المشتري ، وهل يرجع المشتري على البائع أم لا؟ نظرت فكل ما دخل على أنّه له بعوض ، وهو قيمة الرقبة ، لم يرجع به على أحد (١) ، وكلّ ما دخل على أنّه له بغير عوض ، فإن لم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد ، رجع به على البائع ، قولا واحدا ، وإن حصل له في مقابلته نفع ، وهو مهر المثل في مقابلة الاستمتاع ، فلا يرجع به على البائع.
وإن رجع على البائع ، فكلّما لو رجع به على المشتري ، رجع المشتري على البائع ، فالبائع لا يرجع به عليه ، وكلّما لو رجع به على المشتري ، لم يرجع به على
__________________
(١) ج : وهو الرقبة يرجع به على البائع.