فرّق بينهما ، ولم تحل له أبدا (١).
فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله : « فإن أمسكها ولم يطلّقها ، فلا شيء عليه » لأنّ الوجه أن نحمله على أنّ المرأة إذا اختارت المقام معه ، واختار هو أيضا ذلك ، ورضيت بذلك عن الدية ، كان ذلك جائزا ، ولا يجوز له وطؤها على حال ، على ما تضمنه الخبر الأول ، حتى نعمل بالأخبار كلّها.
فهذه الأخبار جميعها ، والتأويلات ، والألفاظ ، إيراد شيخنا أبي جعفر ، وقوله وتأويله ، من غير زيادة ولا نقصان ، ألا تراه قد جمع في آخر تأويله الأخبار ، بين انّها لا تحلّ له أبدا ، وبين إمساكها زوجة ، مع اختيار الزوج ، وفي ألفاظ الأخبار التي أوردها التخيير بين إمساكها وطلاقها.
وأورد في نهايته (٢) الخبر المرسل الذي أورده في استبصاره ، أورده وتأوله ، الذي رواه محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب ، عن بريد ، عن بعض أصحابنا.
وهذا كما تراه خبر واحد مرسل ، والمراسيل لا يعمل بها من يعمل بأخبار الآحاد ، فكيف من لا يعمل بأخبار الآحاد جملة ، ولو أورد غيره في نهايته من جملة ما أورده من الأخبار في استبصاره ، كان أوضح في البيان.
وقد قدّمنا أنّ من عقد على امرأة في عدّتها ، ودخل بها ، فرّق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، سواء كان عالما أو جاهلا ، وكان لها المهر بما استحل من فرجها ، إذا لم تكن عالمة بأنّ ذلك لا يجوز ، فأمّا إن كانت عالمة بتحريم ذلك ، فلا مهر لها ، وكان عليها عدّتان ، تمام العدّة الاولى من الزوج الأول ، وعدّة اخرى من الزوج الثاني ، فإن كانت العدّة التي عقد فيها الثاني رجعية ، فالنفقة على زوجها
__________________
(١) الاستبصار : باب من وطء جارية فأفضاها ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، وفي الوسائل : الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٢ وفي المصدر : يعقوب بن يزيد.
(٢) النهاية : كتاب النكاح ، باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد والزفاف.