الأول ، وإن أراد مراجعتها ، فانّ له ذلك.
فإن قيل : كيف يكون عليه النفقة ، والنفقة لا تجب إلا بتمكين الاستمتاع بها والوطء ، وهذا ممنوع من ذلك؟
قلنا : المرأة غير مانعة له ، وانّما المنع من جهة الشارع دونها ، لأنّ المنع لو كان منها سقطت نفقتها ، وهذا ليس هو منعا منها ، كما انّها لو كانت مريضة فإنّه ممنوع من وطئها ، ويجب عليه النفقة عليها ، وأيضا فهي زوجة ، والنفقة تجب على الزوجات من الأزواج بغير خلاف.
فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ، كان لا حقا بالأول ، فإن كان لستة أشهر فصاعدا كان لا حقا بالثاني.
ومتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته من الفعل ، فإن كانت عالمة بذلك ، لم يكن عليه شيء ، وإن كانت جاهلة ، وجب عليه حد القاذف.
الوطء المباح بعقد غير عقد الشبهة ، والوطء بملك اليمين ، ينشر تحريم المصاهرة ، ويثبت به حرمة المحرم ، فأمّا الوطء الحرام ، فعلى الصحيح من المذهب لا ينشر تحريم المصاهرة ، ولا خلاف أنّه لا يثبت به حرمة المحرم.
ومعنى حرمة المحرم ، ان أمهات الموطوءة وبناتها يحل النظر إليهن ، مثلا حمأة الرجل يحل له النظر إليها ، كما يحلّ له النظر إلى امه ، وبنته ، وكذلك بنت امرأته من غيره ، هذا في العقد الصحيح ، والوطء المباح ، فهذا معنى حرمة المحرّم.
فأمّا معنى تحريم المصاهرة فإنّ الإنسان لا يحلّ له أن يتزوج بأمّ امرأته ، ولا بنتها ، إذا كان قد دخل بالأم تحريم أبد ، ولا بأختها تحريم جمع ، فهذا معنى تحريم المصاهرة.
فأمّا عقد الشبهة ووطء الشبهة ، فعندنا لا ينشر الحرمة ، ولا يثبت به تحريم المصاهرة بحال ، وانّما أصحابنا رووا أنّه يلحق به الولد ، ولا يحدّ فاعله ، لقوله عليهالسلام : ادرءوا الحدود بالشبهات (١) ، وما سوى هذين الحكمين ، فحكمه
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ، ح ٤.