ويستأجر لتمام العمل.
والذي أعتمده وأعمل عليه وافتي به ، أنّ منافع الحر تنعقد بها عقود النكاح ، ويصح الإجارة والأجرة على ذلك ، سواء كانت الإجارة في الذمة أو معيّنة ، لأنّ الأخبار على عمومها ، وما ذكره بعض أصحابنا من استثنائه الإجارة ، وقوله : « كانت مخصوصة بموسى عليهالسلام » فكلام في غير موضعه ، واعتماد على خبر شاذ نادر (١) ، فإذا تؤمّل حقّ التأمّل ، بان ووضح أنّ شعيبا عليهالسلام استأجر موسى ليرعى له لا ليرعى لبنته ، وذلك كان في شرعه وملته ، أنّ المهر للأب دون البنت ، على ما قدّمناه في صدر الباب ، فإذا كان كذلك ، فإنّه لا يجوز في شرعنا ما جاز في شرع شعيب عليهالسلام ، فأمّا إذا عقد على إجارة ليعمل لها ، فالعقد صحيح ، سواء كانت الإجارة معينة أو في الذمة.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر في كتاب تهذيب الأحكام ، خبرا وهو محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يحلّ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة ، بأن يقول : أعمل عندك كذا وكذا سنة ، على أن تزوجني أختك أو ابنتك ، قال : حرام ، لأنّه ثمن رقبتها ، وهي أحقّ بمهرها (٢).
فهذا يدلك على ما حررناه وبيّناه ، فمن استثنى من أصحابنا الإجارة التي فعلها شعيب مع موسى عليهماالسلام ، فصحيح ، وإن أراد غير ذلك فباطل.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ولا يجوز العقد على إجارة ، وهو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها ، أو لوليها أياما معلومة ، أو سنين معينة (٣).
وقال في مسائل خلافه : مسألة ، يجوز أن يكون منافع الحر مهرا ، مثل تعليم
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٢ من أبواب المهور.
(٢) التهذيب : ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، باب المهور والأجور وما ينعقد به النكاح ، ح ٥١ (١٤٨٨).
(٣) النهاية : كتاب النكاح ، باب المهدر وما ينعقد به النكاح ، أوائل الباب.