بشيء ، لم يكن لها مهر ، وكان لها المتعة (١).
وهذه رواية شاذة ، أوردها شيخنا في نهايته (٢) ، إيرادا لا اعتقادا.
والصحيح ما ذهب إليه في مسائل خلافه فإنّه يقول في مسائل الخلاف :
إنّ المتعة لا يستحقها إلا المطلقة قبل الدخول بها ، التي لم يسمّ لها مهر فحسب ، دون جميع المفارقات ، بفسخ أو طلاق أو غير ذلك (٣).
وأيضا فلا خلاف في ذلك ، وإلحاق غير المطلّقة المذكورة بها قياس ، ونحن لا نقول به بغير خلاف بيننا ، لأنّ ذلك حكم شرعي ، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، والإجماع فغير منعقد على ذلك ، ولا به سنّة متواترة ، ولا كتاب الله تعالى ، والأصل براءة الذمة.
والأولى القول بأنّه لا يلزم الزوج شيء بعد موت المرأة ، إذا كان قد تزوّجها على حكمها ، وإن كان قد تزوّجها على حكمه ، لزمه جميع ما يحكم به ، فيرثه هو وورثتها ، على كتاب الله تعالى.
ومتى عقد الرجل على مهر معلوم ، وأعطاها بذلك عبدا آبقا وشيئا آخر معه ، على جهة البيع أو الصلح ، ورضيت به ، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها ، رجع عليها بنصف المهر المسمّى ، دون المبيع الذي هو العبد الآبق ، والشيء الآخر ، لأنّ المهر هو الثمن دون المثمن ، فوجه الفقه في ذلك ما ذكرناه ، وإن لم يجعل في مقابلة المهر سوى العبد الآبق ، كان ذلك غير صحيح ، لأنّ بيع العبد الآبق منفردا غير صحيح عند أصحابنا ، وجاز لها في هذه الحال أن ترجع على زوجها بنصف المهر المسمّى.
وقد روي أنّ الإنسان إذا عقد على دار ولم يذكرها بعينها ، أو خادم ولم
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢١ من أبواب المهور ، ح ٢ ، والظاهر انه منقول بالمعنى.
(٢) النهاية : كتاب النكاح ، باب المهور وما ينعقد به النكاح.
(٣) الخلاف : كتاب الصداق ، المسألة ١٥ ، والمسألة ٤٦ ، فإنّ ما نقله من الحكم مستفاد من المسألتين.