هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (١).
والذي يقوى في نفسي ، أنّه يجب عليه مثل الخل ، لأنّ الخل له مثل ، فمن نقله إلى قيمة الخمر ، يحتاج إلى دليل ، ولا يجب لها أيضا مهر المثل ، على ما يذهب إليه الشافعي ، لأنّه عقد على مهر مسمّى مما يحلّ للمسلمين تملكه ، وهو الخل.
إذا تزوجها في السر بمهر ذكراه ، وعقدا عليه ، ثمّ بعد ذلك عقدا في العلانية بخلافه ، فالمهر هو الأول.
المفوضة إذا طلّقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها ، فلا مهر لها ، لكن يجب لها المتعة على ما قدّمناه.
مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد ، كان كالمسمّى بالعقد ، تملك المطالبة به ، فإن دخل بها أو مات ، استقر ذلك ، وإن طلّقها قبل الدخول ، سقط نصفه ، ولها نصفه ، ولا متعة عليه ، فإن مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول ، فلا مهر لها ولا متعة ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، وشغلها بذلك يحتاج إلى دليل ، وعندنا لا يجب بالعقد مهر المثل ، إلا بالدخول.
مفوضة المهر ، وهو أن يذكر مهرا ولا يذكر مبلغه ، فيقول تزوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو شاء أحدنا ، فإذا تزوّجها على ذلك ، فإن قال على أن يكون المهر ما شئت أنا ، فإنّه مهما يحكم به وجب عليها الرضا به ، قليلا كان أو كثيرا ، وإن قال على أن يكون المهر ما شئت أنت ، فإنّه يلزمه أن يعطيها ما تحكم المرأة به ، ما لم تتجاوز خمسمائة درهم ، على ما قدّمناه القول في معناه ، لأنّ إجماعنا منعقد على ذلك ، وأخبارنا متواترة به.
وإذا دخل بمفوضة المهر استقر ما يحكم به واحد منهما ، على ما فصّلناه ، وإن طلّقها قبل الدخول بها ، وجب نصف ما يحكم به واحد منهما.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الصداق ، المسألة ١٠.