لها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها لم يكن لها شيء.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي « رحمهالله » في مسائل خلافه : مسألة ، إذا عقد الحرّ على امرأة على أنّها حرّة ، فبانت أمة ، كان العقد باطلا ، ثمّ استدل فقال : دليلنا إجماع (١) على بطلانه أنّه عقد على من يعتقد أنّه لا ينعقد نكاحها ، فكان باطلا (٢).
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب : العقد صحيح ، إلا أنّه له الخيار بين فسخه وإمضائه ، بلا خلاف بين أصحابنا ، وما استدل به فمرغوب عنه ، لأنّ العقد على الأمة عندنا جائز صحيح ، ينعقد نكاحها ، وليس هي كالكافرة الأصلية ، فليلحظ ذلك ويتأمّل.
وإذا عقد الرجل على بنت رجل على أنّها بنت مهيرة ، فوجدها بنت أمة ، كان له ردّها وإن لم يكن دخل بها لم يكن عليه لها شيء ، وروي أنّ المهر على أبيها (٣) ، وليس عليه دليل من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع والأصل براءة الذمة ، فمن شغل ذمة الأب بالمهر يحتاج إلى دليل ، فإن كان قد دخل بها كان المهر عليه بما استحلّ من فرجها ، ورجع على أبيها به ، فإن رضي بعد ذلك بالعقد لم يكن له بعد رضاه الرجوع بالمهر ولا خيار الرّد.
ومتى كان لرجل بنتان : أحدهما بنت مهيرة ، والأخرى بنت أمة ، فعقد للرجل على بنته من المهيرة ، ثمّ أدخلت عليه ابنته من الأمة ، كان له ردّها ، لأنّها ليست زوجة له ، سواء رضي بها أو لم يرض ، فإن كان قد دخل بها وأعطاها المهر كان لها ذلك إن كان وفق مهر أمثالها ، وإن كان أنقص فعليه تمامه ، وإن كان أكثر فله الرجوع عليها بما يزيد على مهور أمثالها ، تستحقه بما استحلّ من فرجها ، ورجع على من أدخلها عليه به ، فإن لم يكن دخل بها فليس
__________________
(١) ل : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. هذا آخر كلامه وهكذا في الخلاف. وفي نسخة الأصل هنا انمحاء.
(٢) الخلاف : كتاب النكاح ، المسألة ١٣٢.
(٣) الوسائل : الباب ٨ من أبواب العيوب والتدليس ، ح ٢ ـ ٣.