لها عليه مهر ، وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة.
وإذا تزوّج الرجل بامرأة فوجدها برصاء ، أو جذماء ، أو عمياء ، أو رتقاء ، أو قرناء ، أو مفضاة ، أو عرجاء ، أو مجنونة كان له ردّها من غير طلاق ، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وله أن يرجع على وليّها بالمهر الذي أعطاها ، إذا كان الولي عالما بحالها ، فإن لم يكن عالما بحالها لم يكن عليه شيء ، ورجع عليها به إذا كانت هي المدلسة نفسها ، فان لم يكن دخل بها لم يكن عليه مهر ، فإن كان قد أعطاها المهر كان له الرجوع عليها به ، ومتى وطأها بعد العلم بحالها ، أو علم بحالها ورضي ، لم يكن له بعد ذلك ردّها ، فإن أراد فراقها بعد ذلك فارقها بالطلاق.
فأمّا ما عدا ما ذكرناه من العيوب فليس يوجب شيء منها الردّ ، مثل العور ، وما أشبه ذلك.
وإذا عقد على امرأة على أنّها بكر فوجدها ، ثيبا لم يكن له ردّها ، غير أنّ له أن ينقص من مهرها بمقدار مهر أمثالها ، على ما قدّمناه فيما مضى وحررناه.
ومتى عقد الرجل على امرأة ، على أنّه صحيح ، فوجدته عنينا ـ ولا يعلم ذلك إلا من جهة الرجل بإقراره ، فحسب ، وقد روي أنّه يعرف ذلك بأن يقام في ماء بارد ، فان تشنج ، أي تقبض العضو ، فليس بعنين ، وإن بقي على حاله فهو عنين (١). وهذا قول ابن بابويه في رسالته (٢) والأول هو المعمول عليه ـ فإذا كان كذلك انتظر به سنة ، فإن وصل إليها في مدّة السنة ، ولو مرّة واحدة ، أو إلى غيرها لم يكن لها عليه خيار ، وإن لم يصل إليها ولا إلى غيرها أصلا كانت مخيّرة بين المقام معه وبين مفارقته ، فإن رضيت لم يكن لها بعد ذلك خيار ، فإن اختارت فراقه كان لها نصف الصداق ، وليس عليها عدّة.
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس ، ح ٤.
(٢) رسالته لو كانت فهي من المخطوطات.