وقال في مسائل خلافه : مسألة إذا قذف الرجل زوجته ، ووجب عليه الحدّ ، فأراد اللعان ، فمات القاذف أو المقذوفة ، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحدّ إلى ورثتها ، ويقومون مقامها في المطالبة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ليس لهم ذلك ، بناه على أصله ، أنّ ذلك من حقوق الله ، دون الآدميين ، دليلنا : ما تقدّم من أنّ ذلك من حقوق الآدميين ، فإذا ثبت ذلك فكلّ من قال بذلك ، قال بهذا ولم يفرّق (١) هذا آخر المسألة.
وقال أيضا : مسألة ، إذا لا عن الزوج ، تعلّق بلعانه سقوط الحدّ عنه ، وانتفاء النسب ، وزوال الفراش ، وحرمت المرأة على التأبيد ، ويجب على المرأة الحدّ ، ولعان المرأة لا يتعلّق به أكثر من سقوط حدّ الزنا عنها ، وحكم الحاكم لا تأثير له في إلحاق شيء من هذه الأحكام ، فإذا حكم بالفرقة ، فإنّما تنفذ الفرقة التي كانت وقعت بلعان الزوج ، لا أنّه يبتدئ إيقاع فرقة ، وبهذا قال الشافعي ، وذهبت طائفة إلى أنّ هذه الأحكام تتعلّق بلعان الزوجين معا ، فما لم يوجد اللعان بينهما لم يثبت شيء منها ، ذهب إليه مالك ، وأحمد وداود ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، ثمّ استدلّ فقال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، فإنّها دالة على ما قلناه ، وروى ابن عباس (٢) أنّ النبي عليهالسلام قال : المتلاعنان لا يجتمعان أبدا (٣).
هذا آخر استدلاله في مسألته رحمهالله ، وهذا مثل ما ذكره في مبسوطة.
وأيضا الرواية التي أوردها في نهايته مخالفة لأصول المذهب ، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا يعمل بها ، لأنّها لا توجب علما ولا عملا.
__________________
(١) الخلاف : كتاب اللعان ، المسألة ١٠.
(٢) التاج : ج ٢ ، كتاب النكاح والطلاق والعدة ، أورده في ذيل ص ٣٤٨ مرسلا عن البيهقي. ورواه ( في سنن البيهقي ، في كتاب الطلاق ، باب ما يكون بعد التعان الزوج .. ج ٧ ، ص ١٠ ـ ٤٠٩ ) عن ابن عمر أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : « المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا ». ونحوه عن سهل الساعدي عنه صلىاللهعليهوآله.
(٣) الخلاف : كتاب اللعان ، المسألة ٢٥.