وأيضا فإنّ الله تعالى قال ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ. وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) (١) ثمّ قال ( وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ ) (٢) وما قال أن يشهد وليّها ، فعلّق تعالى الأحكام بشهادته وشهادتها ، فمن قال : يقوم غيرها مقامها يحتاج إلى دليل.
وأيضا فعندنا أنّها ايمان ، وليس شهادات لقول الرسول عليهالسلام : « لو لا الايمان لكان لي ولها شأن » (٣) فسمّى اللعان يمينا ، والأيمان عندنا لا يدخلها النيابة بغير خلاف ، فكيف يحلف وليها عنها.
وقال في التبيان : وفرقة اللعان تحصل عندنا بتمام اللعان من غير حكم الحاكم ، وتمام. اللعان انّما يكون إذا تلاعن الرجل والمرأة معا ، وقال قوم : تحصل بلعان الزوج الفرقة ، وقال أهل العراق : لا تقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما ، ومتى رجمت عند النكول ورثها الزوج ، لأنّ زناها لا يوجب التفرقة بينهما ، وإذا جلدت إذا لم يكن دخل بها فهما على الزوجية ، وذلك يدلّ على أنّ الفرقة انّما تقع بلعان الرجل والمرأة معا (٤) هذا آخر كلامه في التبيان لتفسير القرآن.
وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحدّ تاما ، وكان عليه التعزير ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه في كتاب اللعان ، فقال : مسألة إذا قال رجل لرجل : زنأت في الجبل ، فظاهر هذا أنّه أراد صعدت في الجبل ، ولا يكون صريحا في القذف ، بل يحمل على الصعود ، فان ادّعى عليه القذف ، كان القول قوله مع يمينه ، فإن نكل ردت على المقذوف ، فإن حلف حدّ ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ، ومحمد ، وقال أبو حنيفة : هو قذف بظاهره ، يجب به الحدّ ،
__________________
(١) النور : ٦ ـ ٧.
(٢) النور : ٨.
(٣) سنن أبي داود : كتاب الطلاق : باب اللعان ، ح ٢٢٥٦. ج ٢. ص ٢٧٨.
(٤) التبيان : ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، ذيل الآية ١٠ ـ ٩ ـ ٨ ـ ٧ ـ ٦ من سورة النور.