كلّه بكلمة واحدة.
وإذا كرّر كلمة الظهار ، لزمه بكلّ دفعة كفارة ، فإن وطأ التي كرّر القول عليها قبل أن يكفر ، يلزمه كفارة واحدة عن الوطء ، وكفارات التكرار.
وفرض العبد في كفارة الظهار الصوم ، وفرضه فيه كفرض الحرّ ، لظاهر القرآن ، ومن أصحابنا من قال الذي يلزمه (١) شهر واحد ، والأول هو الأظهر.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ومتى ظاهر الرجل امرأته مرّة بعد اخرى ، كان عليه بعدد كلّ مرّة كفارة ، فإن عجز عن ذلك لكثرته ، فرّق الحاكم بينه وبين امرأته (٢).
قال محمّد بن إدريس : والأولى أن يستغفر الله تعالى بدلا عن الكفارة ، ولا يفرّق الحاكم بينه وبين زوجته ، لأنّ التفريق بينهما يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك.
إلا أنّ شيخنا رجع في استبصاره ، وقال : يستغفر الله ، ويطأ زوجته ، وتكون الكفارة في ذمته ، إذا قدر عليها كفر.
والصحيح أنّ الاستغفار كفارة لمن لا يقدر على الكفارة رأسا.
وإذا حلف الرجل بالظهار ، لم يلزمه حكمه.
إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي ، ولم ينو الظهار ، لم يقع.
وكذلك إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي ونوى به الطلاق ، لم يكن طلاقا ، ولا ظهارا.
إذا قال : أنت عليّ حرام ، لم يتعلّق بذلك عند أصحابنا حكم من الأحكام ، لإظهار ، ولا طلاق ، ولا إيلاء ، ولا يمين ، ولا غير ذلك ، على ما قدّمناه.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ، في كتاب الظهار : مسألة ، المكفر بالصوم ، إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا ، نهارا كان أو
__________________
(١) ج : قال يلزمه.
(٢) النهاية : كتاب الطلاق ، باب الظهار والإيلاء.