والاعتماد عليه.
وقال أيضا في مسائل خلافه : مسألة ، إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته ، فإن إعتاقه جائز في الكفارة بلا خلاف ، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزيه (١).
قال محمد بن إدريس : وأخبار أصحابنا المتواترة عن الأئمة الأطهار ، وإجماعهم منعقد على أنّ العبد الغائب يجوز عتقه في الكفارة ، إذا لم يعلم منه موت ، لأنّ الأصل الحياة ، وهو موافق في نهايته على ذلك (٢) ، وقائل به ، ولا يلتفت إلى خلاف ما عليه الإجماع.
إذا كان عليه كفارتان من جنس واحد ، فأعتق عنها ، أو صام بنيه التكفير دون التعيين ، أجزأه بلا خلاف ، وإن كانت من أجناس مختلفة فلا بدّ فيها من نيّة التعيين عن كلّ كفارة ، وإن لم يعيّن لم يجزه.
إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه ، لم يفطر بلا خلاف ، وإن ضرب حتى أكل أو شرب ، فعندنا لا يفطر ، ولا يقطع التتابع.
ولا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم ، بل يكفيه نيّة الصوم فحسب.
والمعتبر في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء ، دون حال الوجوب.
من قدر حال الأداء على الإعتاق ، لم يجزه الصوم ، وإن كان غير واجد لها حين الوجوب.
يجب أن يطعم في كفارة اليمين خاصة ما يغلب على قوته وقوت اهله ، لا من غالب قوت البلد ، فأمّا غيرها من الكفارات ، فلا يلزم من قوت اهله ، بل الواجب عليه الإطعام ممّا يسمّى طعاما وإطعاما ، لأنّ دليل كفارة اليمين قوله تعالى ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (٣) ولم يذكر في غيرها من الكفارات ذلك.
ولا يجوز إخراج القيم في الكفارات ، ويجوز إخراج القيم عندنا في الزكوات.
إذا كسي خمسة وأطعم خمسة في كفارة اليمين ، لم يجزه ، لأنّه لم يمتثل ظاهر الآية.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الظهار ، المسألة ٣٤.
(٢) النهاية : كتاب الطلاق ، باب العتق واحكامه ، آخر الباب.
(٣) المائدة : ٨٩.