بالنعل ، والقذة بالقذة ، فالمخصّص يحتاج إلى دليل ، فانّي ما استجملت له رحمهالله مع جلالة قدره هذا القول.
ثمّ قال رحمهالله في مسائل خلافه : إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد ، فإنّه لا يجزي إعتاقه في الكفارة ، وإن كان خطأ جاز ذلك ، ثمّ قال في استدلاله : دليلنا إجماع الفرقة ، لأنّه لا خلاف بينهم إذا كانت جناية عمد أنّه ينتقل ملكه إلى المجني عليه ، وإن كان خطأ ، فدية ما جناه على مولاه ، لأنّه عاقلته ، وعلى هذا لا بدّ ممّا قلناه (١) ، هذا آخر استدلاله.
قال محمّد بن إدريس : ما قاله رحمهالله في صدر المسألة غير واضح ، وكذلك ما قاله في استدلاله ، لأنّه قال : « وإن كان خطأ جاز » وأطلق الكلام ، والصحيح أنّه لا يجزي إلا إذا ضمن (٢) دية الجناية ، فأمّا قبل التزامه وضمانه ، فلا يجوز ، لأنّه قد تعلّق برقبة العبد الجاني حقّ الغير ، فلا يجوز إبطاله.
وما قاله في استدلاله أنّ مولاه عاقلته ، فغير صحيح ، لأنّه لا خلاف بين أصحابنا ، أنّ السيد غير عاقلة العبد ، وإجماعهم منعقد على هذا ، وشيخنا قائل به أيضا في غير كتابه هذا ، في هذا الموضع.
وقال في مبسوطة في كتاب الظهار : إذا كان له عبد قد جنى فأعتقه ، قال بعضهم : إن كان جنى عمدا نفذ العتق ، وإن كان خطأ فعلى قولين ، ومنهم من عكس هذا ، فقال : إن كان خطأ لم ينفذ العتق ، وإن كان عمدا فعلى قولين ، والذي يقتضيه مذهبنا ، أنّه إن كان عمدا نفذ العتق ، لأنّ القود لا يبطل بكونه حرّا ، وإن كان خطأ لا ينفذ ، لانّه يتعلّق برقبته ، والسيد بالخيار بين أن يفديه ، أو يسلمه (٣) هذا آخر كلامه رحمهالله في مبسوطة.
وهذا بخلاف ما ذكره في مسائل خلافه ، وهو قوي يمكن القول به ،
__________________
(١) الخلاف : كتاب الظهار ، المسألة ٣٣.
(٢) ج : إذا ضمن مولاه.
(٣) المبسوط : ج ٥ ، كتاب الظهار ، ص ١٦١.