وأمّا الصلح فيصح التوكيل فيه ، وكذلك الحوالة ، وعقد الضمان ، وكذلك الشركة ، وكذلك في الوكالة ، ويصح أيضا في قبول الوكالة عنه.
والإقرار يصح التوكيل فيه ، إذا عيّن ما يقرّ به عنه.
وأمّا العارية فيصح التوكيل فيها ، لأنّها هبة منافع.
وأمّا الغصب فلا يصح التوكيل فيه.
وأمّا الشفعة فيصح التوكيل في المطالبة بها ، وكذلك يصح في القراض ، والمساقاة ، والإجارات ، وإحياء الموات ، وكذلك يصحّ التوكيل في العطايا ، والهبات ، والوقوف ، والصدقات.
ولا يصح التوكيل في الالتقاط ، فإذا وكل غيره في التقاط لقطة ، تعلّق الحكم بالملتقط ، لا بالآمر ، وكان الملتقط أحق بها.
والميراث لا يصح التوكيل فيه ، إلا في قبضه واستيفائه.
والوصايا يصح التوكيل في عقدها ، وقبولها.
وأمّا الوديعة فيصح التوكيل فيها أيضا.
وقسم ألفي ، فللإمام أن يتولى قسمته بنفسه ، وله إن يستنيب غيره فيه وكذلك قسمة الصدقات.
وامّا النكاح فيصح التوكيل فيه ، وكذلك التوكيل في الصدقات.
ويصح التوكيل في الخلع ، لأنّه عقد بعوض والأولى ان يقال انّه إيقاع بعوض.
ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات ، لأنّه يدخله الوطء ولا تصح النيابة فيه.
وأمّا الطلاق فيصح التوكيل فيه ، فيطلق الوكيل مقدار ما أذن له ، إذا كان مأذونا له في المراجعة ، فعلى هذا يصح التوكيل في الرجعة.
والطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه ، سواء كان الموكل حاضرا ، أو غائبا ،