بغير خلاف بين المسلمين ، إلا رواية (١) شاذة رويت من جهة أصحابنا ، لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنّه لا خلاف بينهم ، أنّه إذا خيف شقاق بينهما ، بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج ، ورجلا من أهل المرأة ، يدبران الأمر في الإصلاح بينهما ، وليس لهما الفراق ، إلا أن يكون الزوج ، قد وكل فيه من بعثه ، فحينئذ يصح طلاقه ووكالته فيه ، مع حضور موكّله بغير خلاف.
وأمّا الظهار ، والإيلاء ، واللعان ، فلا يصح التوكيل فيها.
فأمّا عدد النساء فلا يدخلها النيابة ، فلا يصحّ التوكيل فيها.
والرضاع فلا يصح فيه التوكيل ، لأنّه يختص التحريم بالمرضع والمرضع (٢).
وأمّا النفقات ، فيصح التوكيل في صرفها إلى من يجب.
وأمّا الجنايات ، فلا يصح التوكيل فيها ، وكل من باشر الجناية ، تعلّق به حكمها.
وأمّا القصاص ، فيصح التوكيل في إثباته ، ويصح في استيفائه.
وأمّا الديات ، فيصح التوكيل في تسليمها ، وتسلمها.
وامّا القسامة ، فلا يصحّ التوكيل فيها ، لأنّها أيمان ، والأيمان لا يدخلها النيابة.
وأمّا الكفارات ، فيصح التوكيل في تسليمها.
وأمّا الحدود فللإمام أن يستنيب فيها من يقيمها ، ولا يصح التوكيل في تثبيتها ، لأنّها لا تسمع الدعوى فيها.
وأمّا حدّ القذف فحقّ الآدميين ، فحكمه حكم القصاص ، يصحّ التوكيل فيه.
وأمّا الأشربة ، فلا يصح التوكيل فيها ، وكلّ من شرب الخمر ، فعليه الحد ، دون غيره.
__________________
(١) الوسائل : كتاب الطلاق الباب ٣٩ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ٥.
(٢) ل : التحريم بالمرتضع والمرضعة.