وأمّا الجهاد ، فلا يصح النيابة فيه بحال ، لمن حضر القتال ، لأنّ كل من حضر الصف ، توجه فرض القتال عليه ، وكيلا كان أو موكلا ، وأمّا لمن لم يحضر الصف ، ولا يعين الإمام عليه في الخروج ، فإنّه يجوز له أن يستنيب ، ويستأجر من يجاهد عنه ، على ما رواه أصحابنا (١).
وأمّا الجزية ، والاحتطاب ، والاحتشاش ، والاصطياد ، فلا يدخل ذلك النيابة والتوكيل ، وامّا (٢) الذبح فيصح التوكيل فيه.
وأمّا الايمان ، والنذور ، فلا يصحّ التوكيل فيها.
وأمّا القضاء (٣) ، فيصح الاستنابة فيه.
وأمّا الشهادات ، فتصحّ الاستنابة فيها ، على وجه مخصوص ، وتكون شهادة على شهادة ، وذلك عندنا ليس بتوكيل.
وأمّا الدعوى فيوكّل الإنسان فيها ، لأنّ كل أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة.
وأمّا العتق ، والتدبير ، والكتابة ، فيصح التوكيل في ذلك.
فإذا ثبت ذلك فجملة الأمر ، من يحصل في يده مال الغير ، ويتلف فيها ، على ثلاثة أضرب ، ضرب لا ضمان عليهم ، بلا خلاف ، وضرب عليهم الضمان ، وضرب فيه خلاف.
فالذين لا ضمان عليهم ، فهم الوكيل ، والمرتهن ، والمودع ، والشريك ، والمضارب ، والوصي ، والحاكم ، وأمينه ، والمستأجر ، والمستعير ، عندنا ، فإذا تلف مال الغير في أيديهم ، من غير تفريط ، وتعدّ منهم ، فلا ضمان عليهم.
والذين عليهم الضمان ، فهم الغاصب ، والسارق ، والمستام والمبتاع بيعا فاسدا إذا قبض المبيع ، فهؤلاء إذا تلف المال في أيديهم ، كان عليهم الضمان ، سواء
__________________
(١) الوسائل : كتاب الجهاد ، الباب ٨ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.
(٢) ج : النيابة ، وأمّا.
(٣) ل : وأمّا القصاص.