.................................................................................................
______________________________________________________
«المعتبر (١) والإرشاد (٢) والمختلف (٣) والمنتهى (٤) والدروس (٥) والمدارك (٦) والدلائل والذخيرة (٧)» وفيها (٨) جميعاً ما عدا الإرشاد والدروس نقل الإجماع.
وقال في «المنتهى» في فروع ذكرها : حكم الثوب حكم البدن في الباب ذكره أصحابنا ، كذا نقل عنه الفاضل في شرحه (٩). وليس فيما وجدته قوله «ذكره أصحابنا» ذكر ذلك في الفرع الثالث من الفروع الخمسة (١٠).
وفي «الدلائل» أنّ الأصحاب صرّحوا بعدم التفرقة بين الثوب والبدن لاشتراكهما في لزوم المشقّة.
وكلام ابن زهرة (١١) يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح مع سهولة الإزالة وعبارة «الغنية» هذه : وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء إلّا أنّه تجوز الصلاة في ثوب أصابه من دم القروح والجروح ما نقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث مع الاختيار ورفع الحرج.
قال الفاضل (١٢) : ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي
__________________
(١) المعتبر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٩.
(٢) المذكور في الإرشاد : ج ١ ص ٢٣٩ هو التعرّض للثوب والبدن بل لا معنى لذكر العفو بدون إرادة الثوب والبدن فإنّ محلّ العفو إنّما هو فيهما لا في غيرهما.
(٣) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٧.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢ س ٣٤.
(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١١.
(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٨ س ٧.
(٨) راجع المصادر السابقة.
(٩) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٧.
(١٠) بل هذا الكلام موجود فيه في الفرع السادس من الفروع التسعة راجع المنتهى : ج ١ ص ١٧٣ س ٣٧.
(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣٠.
(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٢٧.