الخامس : مسح الرجلين والواجب أقلّ ما يقع عليه اسمه.
______________________________________________________
عليه في «المدارك (١) وكشف اللثام (٢)».
وهل يتعيّن باطن الكف أم يجزي الظاهر من دون ضرورة؟ احتمالان. ففي «الذكرى (٣)» الظاهر أنّ باطن اليد أولى ، نعم لو اختصّ البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ. ومثله قال في «المدارك (٤)» وفي «جامع المقاصد (٥)» ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسّي. وفي «الغنية (٦)» الأفضل أن يكون بباطن الكفين ويجزي بأصبعين فتأمّل.
وفي «المشكاة (٧)» أنّ الظاهر عدم تعيين الباطن وتعيين الكفّ مع الاختيار ، فلو تعذّر المسح بها مسح بالذراع. وكذا في «الذكرى (٨)» قال : لو تعذّر بالكفّ فالأقرب جوازه بالذراع.
[مسح الرجلين]
[أقلّ الواجب في مسح الرجلين]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والواجب أقلّ ما يقع عليه اسمه) أي في العرض فيجزي بالإصبع الواحدة كما هو مذهب علمائنا كما في «المنتهى (٩)» وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهمالسلام كما في «المعتبر (١٠)
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٥.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٤٣.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ (في حاشية الصفحة).
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج ١ ص ٢١٢.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٩.
(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٣٢.
(٧) لا يوجد لدينا كتابه.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٧ س ٨.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٦٩.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج ١ ص ١٥٠.