وتحرم التولية اختياراً
______________________________________________________
قال : وهو أحد قولي الشيخ (١). ومثل ذلك قال صاحب «المدارك (٢)» ونسبه في «التذكرة (٣)» أيضاً إلى أحد قولي الشيخ. ونسبه في «الدروس (٤) وجامع المقاصد (٥)» إلى القيل.
وظاهر «الشرائع (٦)» تعميم الكراهة بغير المنديل ، بل يشمل تجفيفه بالنار ونحوه. وفي «جامع المقاصد» أنّ المراد بالتَمَنْدُل مسح ماء الوضوء بثوب ونحوه.
والظاهر أنّ مسح الوجه باليدين ووضع اليدين في الكمين لا يعدّ مكروهاً ، لعدم صدق التَمَنْدُل على ذلك ، لكن قوله عليهالسلام : «حتّى يجفّ وضوءه» قد يشعر بخلاف ذلك (٧). وقوّى في «المدارك» الاقتصار على مدلول اللفظ أعني المسح ، بل قال : بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية (٨). وإلى ذلك مال المولى الأردبيلي (٩). وحمل صاحب «البحار» ما دلّ على التمندل من الأخبار على الردّ على أبي حنيفة أو على التقية (١٠) ، والكاشاني حمل بعضها على بيان الجواز وخبر إسماعيل على الضرورة من برد وخوف شين وشقاق (١١).
[في حرمة التولية في الوضوء اختياراً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتحرم التولية اختيارا) هذا ممّا
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٩٥ س ١٧.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء .. ج ١ ص ٢٠٢.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ج ١ ص ٩٣.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣١.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٤.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج ١ ص ٢٣٢.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٢٥٣.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١٩ ١٢٠.
(١٠) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب التوليه والاستعانة والتمندل ذيل ح ٩ ج ٨٠ ص ٣٣١.
(١١) الوافي : كتاب الطهارة في أبواب الوضوء ذيل الحديث ٤٤٢٤ ج ٦ ص ٣٤٠.