العاشر : لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلّا أن يخرج عن الموالاة.
______________________________________________________
يتمّها إلّا بعده أو عند تمامه بالبطلان لخلوّ بعض أعضاء الوضوء من النيّة قطعاً.
وحكم في «التذكرة (١) والذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣)» بالبطلان فيما لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة لما ذكر فيما مرَّ.
وفي «الذكرى (٤)» وعلى السريان يصحّ. وفي «النهاية (٥)» وأمّا إذا فرّق بأن نوى غسل الوجه خاصّة عند غسله لرفع الحدث بعد نيّة الوضوء جملة فالصحّة متعيّنة.
[نيّة قطع الطهارة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو نوى قطع الطهارة لم تبطل) أي لو نوى نقض الطهارة بعد إكمالها لم تبطل وكأنّه إجماعي وإن لم يصرّحوا بذلك لحصرهم النواقض في غيرها.
قوله قدسسره : (إلّا أن يخرج عن الموالاة) كما هو خيرة الشيخ (٦) «والمعتبر (٧) والمنتهى (٨) والتذكرة (٩) والتحرير (١٠) والدروس (١١) والذكرى (١٢)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٦.
(٢ و ٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨٢ س ٢٧.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٩.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٤.
(٦) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر وجوب النيّة في الطهارة ج ١ ص ١٩.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ١٨.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤٣.
(١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ٢٣.
(١١) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩٣.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الموالات في الوضوء ص ٩١ س ٨.