.................................................................................................
______________________________________________________
الشارح الهندي (١) أقوى.
وفي «البيان (٢) والمدارك (٣)» رجحان الصلاة في الثوب ، وهو الأقوى الأحوط كما في «شرح الفاضل (٤)».
قال في «الدلائل» ولعلّه لم يذهب أحد من علمائنا إلى وجوب الصلاة في الثوب.
وفي «المنتهى (٥)» ولو صلّى عارياً فلا إعادة قولاً واحداً *. ونقلت الشهرة على أنّه لو صلّى بالثوب لم يعد في «الكفاية (٦) والذخيرة (٧)» وقد حكم به في «السرائر (٨)
__________________
(*) احتجّوا (٩) بأنّ طهارة الثوب شرط في الصلاة والستر شرط فيتخيّر وفقد الساتر أسوأ من فقد صفته ، ولأنّه يلزمه الإخلال بالأفعال ، لأنّه إذا صلّى عارياً يومئ ، وبضعف الأخبار الدالّة على الصلاة عريانا وصحّة تلك. وفيه : أنّ قضية ذلك تعيّن الصلاة فيه والضعف منجبر بالشهرة المستفيضة والساتر غير موجود لفقد شرطه ، فتأمّل (منه قدسسره).
__________________
ولكن الّذي هو مذكور في التهذيب هو احتمال الصلاة مع الثوب النجس وإعادتها عند وجدان الطهارة أو تأخيرها إلى أن يجد الطّهارة. فراجع تهذيب الأحكام : الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٢٢٤.
(١) كشف اللثام : الطهارة في مطهّرات المتنجسات ج ١ ص ٤٥٥.
(٢) البيان : الطهارة فيما يتعلّق بثوب المصلي ص ٤٢.
(٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام النجس ج ٢ ص ٣٦١.
(٤) كشف اللثام : الطهارة حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٥.
(٥) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٢ س ٣١.
(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٣ السطر الأخير.
(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة إزالة النجاسة ص ١٦٩ س ٣٢.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٦.
(٩) منهم الكركي في جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨ ، والهندي في كشف اللثام : الطهارة في حكم ملاقي النجس ج ١ ص ٤٥٥.