.................................................................................................
______________________________________________________
لأجل الصلاة ولا معنى لهذا إلّا أنّه لأجل أن يبيح له فعل الصلاة.
وأورد (١) عليه : أنّ كون هذه الأفعال لأجل الصلاة لا يقتضي إحضار النيّة عند فعلها كما في قولك اعط الحاجب درهماً ليأذن لك فإنّه يكفي الاعطاء للتوسّل إلى الإذن ولا يشترط إحضاره عند العطيّة قطعاً. وأورد عليه أيضاً : أنّه إنّما يدلّ على وجوب قصد الاستباحة خاصّة والمدّعى وجوب أحدهما لا على التعيين.
وأورد (٢) عليه أيضاً : بأنه إن كانت نيّة الرفع تستلزم نيّة الاستباحة كانت صحّة النيّة باعتبار اشتمالها على نيّة الاستباحة وضمّ الرفع لغو لا عبرة به.
وأورد (٣) أيضاً : بأنّ المستفاد من الآية الشريفة وجوب نيّة الاستباحة فإن كان ذلك ظاهراً في الوجوب العيني ثبت مذهب المرتضى وإلّا فلا خفاء في أنّ القول بكون شيء قائماً مقامه يحتاج إلى دليل ، فمع انتفائه فالقول بتعيّن الاستباحة متعيّن ، فكيف يقال بأن رفع الحدث يقوم مقامها.
وأورد (٤) عليه أيضاً : بأنّ غاية ما يلزم من الدليل كون الوجوب لأجل الصلاة على أن يكون الظرف قيداً للوجوب لا وجوب الوضوء لأجل الصلاة على أن يكون قيداً للوضوء.
والجواب عن الأوّل : أنّ مقتضى الآية الكريمة أنّه لا بدّ من الوضوء للصلاة لا أنّه لا بدّ من الوضوء حين الصلاة ، فإذا توضّأ فلا بدّ أن يكون لغرض منه ، فلو جعل الغرض أنّ الله تعالى أمرني بذلك ثبت المطلوب ولو جعله أمراً آخر كان غير مطيع. فإن قلت : قوله (٥) صلىاللهعليهوآله : «لا صلاة إلّا بطهور» ونحوه يكشف عن أنّ المراد من الآية الشريفة أنّ الصلاة لا بدّ أن تكون مع وضوء لا أنّه لها. قلنا : هذا الوضوء لا بدّ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : مفتاح ٥٤ في اشتراط النيّة في الوضوء ج ١ ص ٢٨٩ ٢٩٠ فإنه ذكر جميع ما نقل في طي البحث عن نيّة الوضوء.
(٥) المستدرك : باب ١ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٨٧ وعوالي اللآلي : باب الطهارة ح ١ ج ٣ ص ٨.