.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ القول بالمدخليّة مشهور معروف ، بل في الكتب الكلاميّة أنّ مذهب العدليّة أنّه يشترط في استحقاق الثواب على واجب أن يوقع لوجوبه أو وجه وجوبه وكذا المندوب. ووجه الوجوب غير ظاهر في العبادات فيتعيّن الوجوب وكذا الندب. والعبادة الّتي لا يستحقّ بها الثواب لا تكون صحيحة ، على أنّه على فرض عدم الثبوت لم تثبت عدم المدخليّة فيجب قصد الوجه من باب المقدّمة لتحصيل العلم بالإتيان بالمأمور به على وجهه. ولو لا القصد لم يتحقّق العلم ، لاحتمال المدخليّة ، بل لا شبهة في أنّ كون الوجوب من باب المقدّمة ، فهذا مراد المستدلّ. والحاصل أنّ الحكم بصحّة عبادة لا بدّ أن يكون من نصّ أو إجماع والأوّل منتف فتعيّن الثاني ولا إجماع فيما خلا من ذلك القصد. ويؤيّده قوله صلىاللهعليهوآله : «إنّما لكلّ امرئ ما نوى» (١) فتأمّل.
فإن قلت : النيّة خارجة عن ماهيّة العبادة لكونها شرطاً على الأصحّ والأصل عدم اشتراط ذلك القصد.
قلت : على قول من يقول إنّها جزء أو أنّ العبادة أسماء للصحيحة أو التوقّف في كونها أسماء للأعمّ لا يتمشّى هذا الأصل كما هو مسلّم ومحقّق. ومع ذلك نقول النيّة واجبة قطعاً كما عرفت ، ونيّة الواجب من مقولة العبادة ماهيّتها توقيفيّة ، والنيّة المشتملة على قصد الوجه نيّة قطعاً بخلاف الخالية ، إذ نيّة الواجب لا نصّ ولا إجماع على كونها هي النيّة المعتبرة. هذا حاصل كلامه.
ثمّ قال أدام الله تعالى حراسته : ويمكن الجواب عن ذلك كلّه بأنّ قصد الوجوب أو الندب لو كان معتبراً لأكثر الشارع من الأمر بالعمل والتعليم والتعلّم وكثر العمل والتعليم والتعلم وشاع واشتهر وذاع ، لأنّ ذلك من الامور الّتي تعمّ بها البلوى وتكثر إليها الحاجة وتشتدّ ، لأنّ أقسام العبادات من المستحبّات بالأصالة أو بالعرض في غاية الكثرة ، بل في اليوم مرّات كثيرة بالنسبة إلى أدعية الخلاء والوضوء والصلاة من الأذان إلى آخرها والتعقيبات وأدعية الساعات
__________________
(١) عوالي اللآلي : ج ١ ص ٨١ ح ٣.