.................................................................................................
______________________________________________________
إمّا بالتقيّة أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعاً.
وحكم في «المبسوط (١) والتحرير (٢) والمنتهى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) وجامع المقاصد (٦) وحاشية الشرائع (٧) والمسالك (٨) والدلائل» بنجاسة المجسّمة وتعطيه عبارة الكتاب فيما سيأتي.
وفي «جامع المقاصد (٩) والدلائل» لا كلام في نجاستهم. وفي «شرح الاستاذ» الظاهر أنّه لا خلاف فيه (١٠).
وفي «نهاية الإحكام (١١)» حكم الشيخ بنجاسة المجسّمة والمجبّرة وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن ، والوجه عندي الطهارة. ومثل ذلك ذكر في «التذكرة (١٢)» بل قال فيها : والأقرب طهارة غير الناصب لأنّ علياً عليهالسلام لم يجتنب سؤر من يأتيه من الصحابة. فقد حكم في الكتابين بالطهارة كما هو ظاهر «المعتبر (١٣) والذكرى (١٤)».
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في الأواني ج ١ ص ١٤.
(٢) التحرير : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ١٥.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ٢٧.
(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.
(٥) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٣٩.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٤.
(٧) فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٨ س ١.
(٨) المسالك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٤.
(٩) جامع المقاصد : أنواع النجاسات ج ١ ص ١٦٤.
(١٠) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : كتاب الطهارة شرح مفتاح ٧٩ ج ١ ص ٤٥٢ س ٤.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٣٩.
(١٢) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٨.
(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٧.
(١٤) الذكرى : كتاب الصلاة في الأسآر ص ١٣ س ٣.